logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-20-2010, 09:22 PM
  #1
محمد الشربيني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 27
افتراضي سلسة شرح المرسوم بقانون اتحادي رقم11/2008 بشأن الموارد البشرية بدولة الامارات

شرح وتفسير نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأنالموارد البشرية في دولة الإمارات العربيةالمتحدة
للمستشار / محمدالشربيني
الجزء الرابع
صلاحيات التعيين
المادة (16)
تكون صلاحيات التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي:
1- وظيفتا المدير العام والمدير التنفيذي بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
2- الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص.
3- باقي الوظائف الأخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
الشرح :
1-السلطة المختصة بالتعيين:
حدد المرسوم بقانون السلطة المختصة بالتعيين والأداة الصادر بها تبعا لنوع الوظيفة على النحو التالي :
أ- التعيين في وظيفة المدير العام ووظيفة المدير التنفيذي :
أنشاء المرسوم بقانون وظيفتين جديدتين هما المدير العام و المدير التنفيذي , وهما يتماثلان مع وظائف وكلاءالوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين المنصوص عليهما في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم 21 لسنة 2001 - الملغي - من حيث السلطة المختصة بالتعيين . ويكون التعيين في وظيفة المدير العام ووظيفة المدير التنفيذي بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
ب- التعيين في الوظائف العليا
يكون التعيين في أيا من الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص.
ج- التعيين في باقي الوظائف :
يكون التعيين في باقي الوظائف الأخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
ويتضح من النص المشار إليه إن وظيفتي وظيفة المدير العام و المدير التنفيذي تقع على قمة الوظائف , ويليها مجموعة الوظائف العليا , ثم باقي الوظائف الأخرى.
محمد الشربيني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:07 PM.