logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-20-2010, 11:57 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 581 لسنة 27 القضائية شرعي جزائي

الطعن رقم 581 لسنة 27 القضائية شرعي جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/2/2007
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة امام البدري و مجاهد الحصري


المبدأ القضائي :-
لما كان للمحكمة العليا ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد من الخصوم ومن بينها القواعد الخاصة باجراءات اصدار الاحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها ، وكان النص في الفقرة الاولى من المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي قد جرى على انه "اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله ضد مصلحة المتهم او لمصلحته على انه لا يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بالاجماع" بما مفاده ان المشرع رعاية منه لمصلحة المتهم المقضي له بالبراءة قد اوجب على المحكمة الاستئنافية اذا رأت بناء على استئناف النيابة الغاء حكم البراءة والقضاء بادانة المتهم لخلاف بينها وبين محكمة اول درجة في تقدير الوقائع و الادلة وتقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة ان تصدر حكمها باجماع الاراء وان خلو الحكم الصادر بالغاء حكم البراءة من النص بمنطوقه على ما يفيد صدوره بالاجماع يصمه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وان لم يثره احد الخصوم .


المـــحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعنين شركة ------ للمقاولات و ------ لانهما بتاريخ 22/5/2004 بدائرة الشارقة:-
اولا: الطاعنان: تسببل بخطئهما في موت ------- وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما و مخالفتهما للاصول الواجبة عليهما التي تقتضيها مهنتهما بان لم يوفرا وسائل السلامة المبينة بوصف الاتهام الثاني مما ادى الى سقوط المجني عليه (العامل لديهما) بموقع البناء وحدوث اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي و التي اودت بحياته .
ثانيا: الطاعن الثاني ايضا: وهو مسئول عن العاملين لديه في موقع البناء لم يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحمايتهم من اخطار الاصابة و الاحتياطات اللازمة لوقايتهم من اخطار السقوط .
وطلبت عقابهما طبقا للمادتين 65 ، 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادتين 181/1 ـ 184 من قانون العمل الاتحادي لسنة 1980 والمادتين 1/1 ـ 19 من القرار الوزاري رقم 13/1992 في شأن تحديد اساليب و تدابير الوقاية من مخاطر العمل ، وبجلسة 11/6/2005 قضت محكمة جنح الشارقة الشرعية حضوريا ببراءتهما من الاتهام المسند اليهما ، فاستأنفت النيابة العامة برقم 955/2005 جزائي شرعي الشارقة وبجلسة 15/10/2005 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بتغريم الشركة الطاعنة الاولى ثلاثة الاف درهم وتغريم الطاعن الثاني الف درهم و الزامهم متضامنين باداء مبلغ مائتي الف درهم دية شرعية لورثة المتوفى ، فطعن عليه الطاعنان بواسطة محاميهما الموكل بالنقض الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
وحيث انه لما كان للمحكمة العليا ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد من الخصوم ومن بينها القواعد الخاصة باجراءات اصدار الاحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها ، وكان النص في الفقرة الاولى من المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي قد جرى على انه "اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله ضد مصلحة المتهم او لمصلحته على انه لا يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بالاجماع" بما مفاده ان المشرع رعاية منه لمصلحة المتهم المقضي له بالبراءة قد اوجب على المحكمة الاستئنافية اذا رأت بناء على استئناف النيابة الغاء حكم البراءة والقضاء بادانة المتهم لخلاف بينها وبين محكمة اول درجة في تقدير الوقائع و الادلة وتقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة ان تصدر حكمها باجماع الاراء وان خلو الحكم الصادر بالغاء حكم البراءة من النص بمنطوقه على ما يفيد صدوره بالاجماع يصمه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وان لم يثره احد الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة قد احالت الطاعنين لمحكمة جنح الشارقة الشرعية بوصفي القتل الخطأ وعدم توفير وسائل واحتياطات الوقاية اللازمة لحماية العامل المجني عليه من اخطار الاصابة و السقوط وطلبت عقابهما بالمنطبق من مواد قانوني العقوبات و العمل الاتحاديين و القرار الوزاري رقم 13/1992 حيث قضت المحكمة المذكورة بجلسة 11/6/2005 ببراءتهما من الاتهام المسند اليهما وذا استأنفت النيابة العامة هذا القضاء قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 15/10/2005 بالغاء حكم البراءة و القضاء مجددا بادانة الطاعنين ومعاقبتهما بالغرامة عن الاتهام المسند اليهما مع الزامهما متضامنين بكامل دية المجني عليه لخلاف بينها وبين محكمة اول درجة حول تقدير الوقائع و الادلة ومدى مسئولية الطاعنين عن واقعة الدعوى دون النص بمنطوق هذا الحكم سواء بمحضر جلسة النطق به او بنسخته الاصلية على انه صدر باجماع الاراء مما يصمه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد اصدار الاحكام المتعلقة بالنظام العام ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث اسباب الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاسئتناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مشكلة من قضاة اخرين وامرت برد التأمين .


مجلة الشريعة والقانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:38 AM.