سؤال للأساتذة القانونيين والمختصين
الموضوع:كنت متزوج ورزقت على فراش الزوجية بطفل-وبعد ذلك وحال قيام الزوجية أتت مطلقتي بحمل سفاح وأنجبت طفلة ليست من صلبي ونسلي فقمت بعد الولادة مباشرة باجراء تحليل وفحص البصمة الوراثية لكل من الطفلة والأم وأنا وخلصت النتيجة إلى أنني لست الأب البيولوجي للطفلة وأن مطلقتي هي الأم البيولوجية للطفلة وبعدها تم اللعان بيني وبينها وتم الحكم باللعان والتفريق وعدم ثبوت نسب الطفلة لي.
السؤال:1-هل يجوز حصول اللعان بين الزوج والزوجة طبقا للحالة الماثلة في حال وجود تحليل البصمة الوراثية الذي يثبت أن الطفلة ليست من صلبي أو نسلي.
2-هل اللعان طبقا للحالة الماثلة يثبت النسب للطفلة.
3-مامدى تأثير اللعان على سير الدعوى الجزائية بجريمة الزنا وهل يؤثر على العقوبة الجنائية وليس حد الزنا علما بأن هناك تقرير فني صادر من جهه حكومية بتحليل البصمة الوراثية الذي يثبت بأن الطفلة ليست ابنتي وليست من نسلي