نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 9 لسنة 2015 مدني ـ الفوائد البنكية بمثابة التعويض عن الضرر ولا تتعارض مع الشريعة الاسلامية
<H6 style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center>الطعن رقم 9 لسنة 2015 مدني
جلسة الاثنين الموافق 29 من يونيو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى الطيب حبورة و الحسن بن العربي فايدي
( )
(1) ضرر. تعويض . محكمة الموضوع "ما تلزم به" . حكم "تسبيب معيب" . نقض "ما يقبل من الأسباب".
- محكمة الموضوع. وجوب تضمين حكمها بيانا للعناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتباره من قبيل التكييف القانوني للواقع.
- مثال لتسبيب معيب برفض التعويض.
(2) فوائد قانونية. تعويض. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". شريعة اسلامية. حكم "تسبيب معيب" نفض "ما يقبل من الأسباب".
- الفوائد القانونية بمثابة تعويض عن الضرر. لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية .تقديرها. سلطة محكمة الموضوع. لا تجب إلا من تاريخ الحكم بها نهائيا . مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون .اثره. نقض الحكم.
</H6>
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه