نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 441 لسنة 2014 جزائي ـ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه
الطعن رقم 441 لسنة 2014 جزائي
جلسة الاثنين الموافق 8 من يونيو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و عبدالحق أحمد يمين
( )
استئناف "نظر والحكم فيه". هتك عرض. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. أساس ذلك؟
- النعي على الحكم المطعون فيه القاضي في استئناف المطعون وحده على الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس فقط في جريمة هتك عرض. بتعديل عقوبة الحبس واغفاله القضاء بإبعاده بصفته اجنبياً. غير مقبول.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه