logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-18-2009, 08:34 PM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي قانون العلاقات القضائية بين الامارات رقم 11 لسنة 1973

قانون العلاقات القضائية بين الامارات ( 11 / 1973 )


0 - الباب الأول-الاعلانات والانابات القضائية وانتداب القضاة



0.1 - الفصل الأول- تبادل المعلومات الجزائية والاعلانات



المادة رقم 1



تتبادل محاكم الامارات الاعضاء في دولة الامارات العربية المتحدة عند الطلب، المعلومات عن الجرائم المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في الامور الجزائية .
ويكون للمعلومات المشار اليها في البند السابق صفة الوثائق الرسمية لدى تلك المحاكم



المادة رقم 2



يكون اعلان الاوراق والوثائق القضائية بين محاكم الامارات الاعضاء في الاتحاد طبقا للاجراءات التالية :
أ- ترسل الاوراق والوثائق القضائية من الجهة القضائية في الامارة طالبة الاعلان الى الجهة القضائية في الامارة المطلوب اليها الاعلان ، ويجب أن تحرر الوثيقة المطلوب اعلانها من صورتين تسلم احداهما للمطلوب اعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه .
ب- يجب أن يتضمن طلب الاعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه من حيث اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته .
ج- يجرى الاعلان طبقا للاجراءات المقررة لذلك في قوانين الامارة المطلوب اليها الاعلان ، على انه اذا رغبت الامارة طالبة الاعلان في اجرائه طبقا لتشريعها اجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الامارة المطلوب اليها الاعلان .
د- على الموظف المكلف بالاعلان ان يبين على الصورة المعادة كيفية اجراء الاعلان او السبب في عدم اجرائه .



المادة رقم 3



يعتبر الاعلان الحاصل وفقا لاحكام هذا القانون كأنه قد تم في أرض الامارة طالبة الاعلان .



المادة رقم 4

تحصل الامارة طالبة الاعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينا، ولا تتقاضى الامارة المطلوب اليها اجراؤه رسما عنه، وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف اقامته وعودته على عاتق الجهة طالبة الاعلان .



0.2 - الفصل الثاني- الانابة القضائية



المادة رقم 5



لكل من الامارات الاعضاء في الاتحاد ان تطلب الى أية امارة عضو فيه أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر، وذلك وفقا لاحكام المادتين التاليتين .



المادة رقم 6



1- تقدم الجهة القضائية في اية امارة ـ عن طريق رئيسها ـ الى الجهة القضائية في امارة اخرى طلب الانابة القضائية .
2- تقوم الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها، على انه اذا رغبت الجهة القضائية الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الامارة المنفذة .
3- تحاط الجهة القضائية الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة كي يتاح لصاحب الشأن أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه .
4- اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الامارة المطلوب اليها التنفيذ أو اذا تعذر التنفيذ ، ففي كلتا الحالتين تشعر الجهة القضائية المطلوب اليها التنفيذ الجهة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب .
5- تتحمل الامارة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ، عدا اتعاب الخبراء فتتحملها الجهة الطالبة، وعليها ارسال بيان بها مع ملف الانابة، على انه للجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة



المادة رقم 7



يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة ، ذات الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام الجهة المختصة في الامارة الطالبة .



0.3 - الفصل الثالث- انتداب القضاة



المادة رقم 8


لوزير العدل في اية امارة ، أو لمن يقوم مقامه ـ أن يطلب من زميله في امارة اخرى من الامارات الاعضاء في الاتحاد، انتداب قاض أو أكثر من قضائها للجلوس في اية محكمة من محاكم الامارة الطالبة .
ويجب ان يصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة المختصة في الامارة التي يعمل بها القاضي المنتدب، يحدد فيه مدة الانتداب.



المادة رقم 9



تعتبر القرارت والاحكام التي تصدر من القاضي المنتدب صادرة من الجهة القضائية المنتدب للعمل بمحاكمها ، وتكون لها ذات الاثار القانونية



المادة رقم 10



تتحمل الجهة طالبة الانتداب المرتبات المستحقة والنفقات التي يتكبدها القضاة المنتدبون في سبيل قيامهم بالعمل في محاكمها، ما لم يتفق بين الجهتين على غير ذلك.



1 - الباب الثاني- تنفيذ احكام القضاة والمحكمين والسندا



المادة رقم 11



كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض في المواد الجزائية او متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدى الامارات الاعضاء في الاتحاد يكون قابلا للتنفيذ في سائر الامارات الاعضاء في الاتحاد وفقا لاحكام هذا القانون .



المادة رقم 12



لا يجوز للهيئة القضائية المختصة في الامارة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى، ولا يجوز لها ان ترفض طلب تنفيذ الحكم الا في الاحوال الاتية : -
1- اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) او بحسب قواعد الاختصاص الدولي .
2- اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .
3- اذا كان موضوع الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الامارة المطلوب اليها التنفيذ، او اذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة دولية .
4- اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الامارة المطلوب اليها التنفيذ، او كان لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه .
5- اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب القوة التنفيذية ( غير نهائي ) بحسب قوانين الامارة الصارد فيها .



المادة رقم 13



تكون احكام المحكمين الصادرة في احدى الامارات الاعضاء في الاتحاد قابلة للتنفيذ في سائر الامارات الاعضاء في الاتحاد .
ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة في الامارة المطلوب اليها التنفيذ اعادة بحث موضوع حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ومع ذلك لها ان ترفض طلب تنفيذ الحكم في الاحوال الآتية : -
أ- اذا كانت قوانين الامارة المطلوب اليها التنفيذ لا تجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
ب- اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او لشرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .
د- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في الامارة المطلوب اليها التنفيذ .
و- اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الامارة التي صدر فيها .



المادة رقم 14



السندات الرسمية الصادرة من احدى الامارات الاعضاء والقابلة للتنفيذ فيها تكون قابلة للتنفيذ في سائر الامارات الاعضاء في الاتحاد ما لم تكن مخالفة للنظام العام او الاداب العامة في الامارة المطلوب اليها التنفيذ .



المادة رقم 15



لا يسري هذا القانون على الاحكام التي تصدر ضد سلطات الامارات المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما لا يسرى على الاحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الامارات المطلوب اليها التنفيذ في حدود احكام الدستور المؤقت لدولة الاتحاد



المادة رقم 16



يقدم طالب التنفيذ طلبه الى رئيس الهيئة القضائية في الامارة المطلوب اليها التنفيذ مرفقا به المستندات الآتية : -
أ- صورة رسمية طبق الاصل من الحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية مصدقا عليها من الجهات المختصة في الامارة الصادر منها الحكم .
ب- اصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه او شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح .
ج- شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .
د- شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة وامام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح اذا كان الحكم او قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .
هـ- اصل السند الرسمي المطلوب تنفيذه مرفقا به شهادة من السلطات المختصة في الامارة الصادر منها السند الرسمي تفيد صلاحيته للتنفيذ.



المادة رقم 17



يجري التنفيذ طبقا للقوانين والاجراءات المتبعة في الامارة المطلوب اليها التنفيذ .



2 - الباب الثالث- تسليم الفارين من العدالة وتنفيذ الاح



2.1 - الفصل الأول- تسليم الفارين من العدالة



المادة رقم 18



يكون تسليم الفارين من العدالة بين الامارات الاعضاء في الاتحاد وفقا لاحكام هذا القانون .



المادة رقم 19



يكون التسليم واجبا بين الامارات الاعضاء اذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا او متهما او محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة التالية اذا ارتكبت هذا الجريمة في ارض الامارة طالبة التسليم ، اما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج ارض الامارتين ـ طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم - فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كانت قوانين الامارة طالبة التسليم تعاقب على ذلك الفعل اذا ارتكب خارج اراضيها .



المادة رقم 20



يشترط للتسليم ان تكون الجريمة معاقبا عليها في الامارة طالبة التسليم لمدة تزيد على الشهر او بعقوبة اشد ، او ان يكون محكوما على المطلوب تسليمه بمثل تلك العقوبة .



المادة رقم 21



1-يعاقب قائد أية وسيلة من وسائل النقل أو المسؤولعنها إذا ادخل شخصاً أو حاول إدخاله البلادبالمخالفة لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامةلا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وعلى المحكمة ان تأمر بإبعاد ذلك الأجنبيوبمصادرة تلك الوسيلة إلا إذا رأت لأسباب خاصة تثبتها في الحكم خلاف ذلك.
2- ويعفى قائد وسيلة النقل أو المسؤول عنها من المسؤولية المترتبةعليه بمقتضى الفقرة السابقة إذا اثبت ان وسيلة النقل قد أدخلتأو انه كان في نيته إدخالها من المكان المحددقانونا للدخول وانه اتخذ أو كان في نيته اتخاذجميع الإجراءات اللازمه لتقديم ذلك الأجنبيالذي يحمله إلى سلطات الأمن المختصة للتحقق من أوراقه.
3- ولا يسمع أي دفع يتقدم به قائد وسيلة النقل أو المسؤول عنهاإذا ادعى انه لا يعلم بوجود ذلك الأجنبي على تلك الوسيلةأو بأنه لا يحمل اوراقاً تخوله حق الدخولالى البلاد بصورة مشروعة.
4- وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر كل من كان على وسيلة نقلمتجهة إلى البلاد بأن قائدها حاول إدخاله البلاد ما لم يثبت خلاف ذلك.



المادة رقم 22



اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى في الامارة المطلوب اليها التسليم ، فانه يجوز للامارة المطلوب اليها التسليم تسليم الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا الى الامارة طالبة التسليم لمحاكمته بشرط اعادته اليها بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه .



المادة رقم 23


ترسل الطلبات الخاصة بالتسليم من السلطة المختصة في الامارة الطالبة الى السلطة المختصة في الامارة المطلوب اليها التسليم مصحوبة بالوثائق الآتية : -
ا- أمر قبض " مذكرة توقيف " صادر من السلطة المختصة بالامارة الطالبة مبينا فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها اذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق ، ويرفق بالامر المذكور صورة مصدقا عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وصورة رسمية من اوراق التحقيق .
ب- صورة رسمية من الحكم اذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا او حضوريا .



المادة رقم 24



يجب في كل الاحوال ان يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية "هوية " الملاحق او المتهم او المحكوم عليه واوصافه وصورته الشمسية ان امكن .



المادة رقم 25



يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد او البرق او الهاتف ، وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب اليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق الى أن تتم المخابرة بشأنه ، ويجوز لها ان تقبض عليه وتحبسه بصفة احتياطية " توقفه " لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما يخلى سبيله بعدها اذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملا ، وتخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم .



المادة رقم 26



تفصل الهيئة القضائية المختصة في الامارة المطلوب اليها التسليم في طلبات التسليم على وجه السرعة ، وعليها المبادرة الى ابلاغ قرارها للسلطة المختصة في الامارة الطالبة .
واذا ما تقرر تسليم الشخص فعلى السلطة المختصة في الامارة المطلوب اليها التسليم ان تأمر حالا بتنفيذ قرار التسليم .



المادة رقم 27



على الامارة الطالبة ان تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالقبض عليه ( توقيفه ) والا اخلي سبيله



المادة رقم 28



يسلم الى الامارة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة ، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين الامارة المطلوب اليها التسليم .



المادة رقم 29


لا يجوز توقيف او محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الامارة الطالبة الا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من اجلها والافعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه .
ومع ذلك يجوز توقيفه او محاكمته عن غير الجرائم المتقدمة اذا ما قبل ذلك او وافقت الامارة التي قامت بتسليمه او اتيحت له وسيلة الخروج من اراضي الامارة المسلم اليها ولم يخرج خلال خمسة أيام



المادة رقم 30



تتحمل الامارة المطلوب اليها التسليم جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ طلب التسليم في اراضيها ، واذا تقرر عدم مسؤلية الشخص المطلوب تسليمه او براءته فعلى الامارة التي سلم اليها ان تعيده على نفقتها الى الامارة التي قامت بتسليمه اذا ما رغب في ذلك .



2.2 - الفصل الثاني- تنفيذ الاحكام الجزائية





المادة رقم 31



تنفذ كل من الامارات الاعضاء في الاتحاد في اراضيها الاحكام النهائية ( المكتسبة الدرجة القطعية ) الصادرة عن المحاكم الجزائية في احدى الامارات الاخرى اذا كان المحكوم عليه متواجدا وقت طلب تنفيذ الحكم عليه في اراضي الامارة المطلوب اليها التنفيذ وكان الحكم صادرا بالغرامة او بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على الشهر الواحد .



المادة رقم 32



يقدم طلب تنفيذ الحكم الجزائي من السلطة المختصة في الامارة طالبة التنفيذ الى السلطة المختصة في الامارة المطلوب اليها التنفيذ مرفقا به بيان مفصل عن الشخص المحكوم عليه وصورة مصدقة من الحكم المطلوب تنفيذه مؤشرا عليها بما يفيد ان الحكم اصبح قطعيا واجب التنفيذ .



المادة رقم 33



يجري تحصيل الغرامة المحكوم بها وفق القوانين والاجراءات المتبعة في تنفيذ الاحكام المدنية في الامارة المطلوب اليها التنفيذ، وتحول المبالغ المحصلة الى الجهة طالبة التنفيذ ، وتتحمل كل امارة نفقات التنفيذ الذي يجري في اراضيها .



المادة رقم 34



على الوزارات والسلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .


المادة رقم 35

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:59 PM.