هل يرد اعتبار الشخص المحكوم بقضية تلقائيا مع مرور الزمن ام يجب اللجوء الى القضاء لرد الاعتبار
من اجل استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك في الامارات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأخ الكريم السائل
بعد التحية
ينص قانون رد الإعتبار على أنه " يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية :-
2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات "
ومن ثم فإن الأصل أنه بمرور ثلاث سنوات على تنفيذ عقوبة الجنحة فإن المحكوم عليه يرد اليه إعتباره بمرور تلك المدة .
وقد رسم المشرع طريق رد الإعتبار كما يلى :-
تنص المادة رقم 9 من قانون رد الاعتبار ( 36 / 1992 ) على :-
"يقدم طلب رد ا لاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين "
وتنص المادة رقم 0 من ذات القانون على :-
" تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للأستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :-
1- صورة الحكم الصادر على الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية.
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
4 -تقرير عن أحواله من الشرطة في الاماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،