السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الأخت الفاضلة لم أتفهم سؤالك جيداً للرد الكافى عليه ولكن بقدر ما فهمت من السؤال أجيب حضرتك بأن القاعدة التي أوردها المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية في المادة (7) منه قد خصت النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها .
إلا أن المشرع الإماراتي رأى في أحوال معينة قيد ذلك الحق لاعتبارات يغلب عليها مصلحة الخصوم لتعلق الدعوى بأشخاصهم وعلاقاتهم أكثر من تعلقها بالحق العام الذي تحميه النيابة العامة فقيد سلطتها في تحريك الدعوى الجزائية في تلك الأحوال بأن يسبق ذلك تقديم شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه والجرائم كما أوردتها المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته هي : -
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق شخص آخر .
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله .
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها .
4- سب الأشخاص وقذفهم .
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون .
وقد نصت المادة (10) على عدم قبول الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بوقوع الجريمة ومرتكبها .
ويمكن لحضرتك مطالعة حكمى محكمة الإتحادية العليا بجلسة 3/4/2012 فى الطعن رقم 248/2011 جزاءى ، بجلسة 1/5/2013 فى الطعن رقم 97/2013 جزائى لمزيد من المعلومات وهذين الحكمين منشورين بالكامل على جوجل