logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-31-2014, 02:06 PM
  #1
ابو العمرين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 56
افتراضي استيلاء

السلام عليكم

شخص لديه حساب في أحد البنوك داخل الدوله ,وقام أحد الموظفين داخل البنك بالاستيلاء على حسابه النقدي عن طريق تزوير توقيعه , ولدى مراجعة هذا الشخص للبنك مطالبا بإعادة نقوده فكان الرد من البنك بانه غير مسؤول عن تصرفات هذا الموظف .
في حال لجأ هذا الشخص الى القضاء والمحاكم للمطالبه بحقه وبنقوده وبالتعويض عن, فما هي
الدعوى المدنيه التي يتوجب عليه ان يقوم برفعها ؟؟؟؟
وهل يختصم فيها البنك والموظف المسؤول بالتكافل والتضامن ؟؟؟؟؟
وهل عليه اقامة دعوى جزائيه على الموظف ؟؟؟؟؟
ابو العمرين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-01-2014, 04:03 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
يمكنك التقدم ببلاغ جزائى ضد الموظف لدى البنك عن الإستيلاء والتزوير والإدعاء مدنياً عليه .
ثم تدعى مدنياً على الموظف بإلزامه بأن يؤدى المبلغ المستولى عليه واختصام البنك الذى كان يعمل لديه لأنه تابع له وترجع عليهما بالتضامم والتضامن بالمبلغ المستولى عليه والتعويض .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2014, 11:38 AM
  #3
ابو العمرين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 56
افتراضي

جزيل الشكر أستاذ علي الراعي
ابو العمرين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2014, 09:28 PM
  #4
ابو العمرين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 56
افتراضي

ماهو نوع الدعوى المدنيه التي يتوجب رفعها بمواجهة البنك
ابو العمرين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-09-2014, 01:39 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الفاضل
بعد التحية
الشكر لله أولاً وأخيراً
أما عن سؤالك فإن الدعوى المدنية سترتب إرتباطاً وثيقاً بالشق الجزائى
يعنى انها لن تؤتى أثرها إلا بعد الحكم فى الدعوى الجزائية .
وبعد الدعوى الجزائية تكون الطلبات فى الدعوى المدنية على الموظف والبنك كما يلى
الزامهم فرادى أو بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا ما استولى عليه الموظف .
والزام الموظف بالتعويض عن الضرر من استيلائه .
وإلزام البنك بالتعويض لغيابه فى رقابة الموظف كتابع له وأن يكون تعويض البنك أعلى من تعويض الموظف .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:50 PM.