logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-06-2010, 11:57 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 2004 جزاء ـ سلطة محكمة الموضوع في المسئولية

في الطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 23/10/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي ورمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي

موجز القاعدة
مسئولية "مسئولية جنائية ـ اسقاط المسئولية" . سلطة محكمة الموضوع في المسئولية الجنائية.
تحقق حالة الضرورة المعفية من المسئولية . المادة 64 من قانون العقوبات شرطه . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .

المبدأ القانوني
المادة 64 من قانون العقوبات تنص على انه (( لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجاته اليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع و لم يكن لارادته دخل في حلوله . كما لا يسأل جنائيا من الجئ الى ارتكاب جريمة بسبب اكراه مادي أو معنوي . و يشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وان تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه )) ومفاد حكم هذه المادة انه لكي تتحقق حالة الضرورة المعفية من المسئولية يتعين ان يكون الخطر جسيما ومهددا للنفس أو المال وان يكون حالا وشيك الوقوع وألا يكون للمتهم دخل في حدوثه ويتعين ان يكون الالتجاء الى الجريمة من أجل درء الخطر ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لدفعه فاذا كانت لدى الجاني وسيلة أخرى مشروعة للنجاة من الخطر كطلب المساعدة أو اللجوء الى السلطة العامة فلا تقوم حالة الضرورة وتقدير ذلك من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------------- في الجنحة رقم 813/2004 بأنه في يوم 18/1/2004 بدائرة مركز شرطة نايف اختلس مبلغا منقولا 315 ألف درهم عائد ملكيته للمجني عليه محل ---------------- للصرافة والمسلم اليه على وجه الوكالة اضرارا بصاحب الحق عليه وطلبت عقابه بالمادتين 121/1 ، 404/1 عقوبات .
وبتاريخ 10/3/2004 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم لمدة سنة وابعاده عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليه في هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 792/2004 وبتاريخ 12/4/2004 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 12/5/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك انه عملا بالمادة 64 عقوبات لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته اليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله وقد تمسك الطاعن منذ بدأ التحقيق بأنه تعرض للتهديد من بعض أشخاص بارتكاب جريمة ضد أسرته اذا لم يقم بتسليمهم المبالغ محل الدعوى مما ينتفي معه قصده الجنائي وقد قدم مذكرة دفع فيها بذلك الا ان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاعه الجوهري في هذا الصدد مما الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعترافه باختلاسه من محل الصرافة الذي يعمل به ، لما كان ذلك وكانت المادة 64 من قانون العقوبات تنص على انه (( لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجاته اليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع و لم يكن لارادته دخل في حلوله . كما لا يسأل جنائيا من الجئ الى ارتكاب جريمة بسبب اكراه مادي أو معنوي . و يشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وان تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه )) ومفاد حكم هذه المادة انه لكي تتحقق حالة الضرورة المعفية من المسئولية يتعين ان يكون الخطر جسيما ومهددا للنفس أو المال وان يكون حالا وشيك الوقوع وألا يكون للمتهم دخل في حدوثه ويتعين ان يكون الالتجاء الى الجريمة من أجل درء الخطر ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لدفعه فاذا كانت لدى الجاني وسيلة أخرى مشروعة للنجاة من الخطر كطلب المساعدة أو اللجوء الى السلطة العامة فلا تقوم حالة الضرورة وتقدير ذلك من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من اعتراف الطاعن ان الخطر الذي تعرض له لم يكن حالاً ووشيك الوقوع وكان في استطاعته الالتجاء الى السلطة العامة لتفادي التهديد بالخطر الذي تعرض له و من ثم يكون دفعه في هذا الصدد ظاهر البطلان ولا على الحكم المطعون فيه ان لم يرد عليه أو ان ما رد به الحكم الابتدائي على هذا الدفع لا يواجهه ويكون منعاه في هذا الصدد على غير ما يسانده متعين الرفض ، لما كــان ما تقدم وكان المتهم قد اعترف باختلاس المبلغ المدعى به من ثم يكون منعاه على الحكم المطعون فيه غير سديد متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2010, 12:00 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

693 مشاهدة دون تعليق
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2014, 08:16 AM
  #3
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير @ دفع ظاهر البطلان فى الطعن اعلاه
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2014, 07:21 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر ع المرور استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:07 AM.