logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-2014, 03:03 AM
  #1
dubai030
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 5
افتراضي قضية مدنية

السلام عليكم ورحمة الله

أطرح عليكم مشكلتي بهدف المساعدة والنصح والإرشاد وأيضا لتعم الفائدة علي باقي أعضاء منتدانا الغالي.

بداية كنت أعمل لدي شركة في دبي لمدة ثلاث سنوات وحدثت في الفترة الأخيرة بعض المشاكل منها عدم زيادة الراتب كما وعدوني وعدم ترقيتي ....الخ فقمت بتقديم أستقالتي ولم يتم الرد عليها قمت برفع دعوة عمالية وتم الحكم لي فيها بجميع مستحقاتي وتداولت تقريبا عام في محاكم دبي حتي أغلقت القضية نهائيا وفي هذه الأثناء قامت الشركة بالإدعاء عليا في النيابة العامة بخيانة الأمانة بمساعدة بعض الموظفين في الشركة كشهود اثبات علما اني لم اتسلم أي مبالغ ماليه منهم ولم أوقع علي أي مستند بالأستلام وللأسف تداولت القضية في المحاكم لمدة عام أخر وانتهت بإدانتي بالغرامة فقط استنادا الي شهادة الشهود الزور. وبات الجكم نهائيا وعندما تقدمت بطلب لألغاء بطاقة العمل والاقامة رفضت الشركة وقامت بعمل منع سفر لي ( قمت بعمل تظلم عليه والأن منظور لدي محكمة الموضوع للامور المستعجلة ولم يتم الحكم فيه بعد) ثم هددوني برفع دعوى مدنية لمطالبتي بسداد المبلغ الذي اتهموني به.

أسئلتي هي :
1- هل يحق لهم رفع الدعوي المدنية استنادا الي الحكم الصادر ضدي بالغرامة.
2- وفي حين تم رفع الدعوي المدنية هل باستطاعتي الدفع ببطلانها لانهم معتمدين كليا علي شهادة شهود الزور ولا يجود أي مستند رسمي يدينني ولم أقم بالتوقيع علي أي ايصالات أو مستندات.
3- هل لو تخلفت عن حضور الجلسات في الدعوى المدنية اذا قاموا برفعها أي ضرر لي وهل يجب أن يعلموني بالجلسات ومواعيدها واذا لم يتم اعلاني بموعد الجلسات هل يحكم القاضي بدون حضوري ودون اعطائي الفرصة للدفاع عن نفسي.

أخيرا أتمني أن يساعدني أحد بنموذج الدفاع أو لائحة الدفاع تحسبا اذا قاموا برفع الدعوى المدنية طبقا للأسباب والشرح سالف الذكر.

ولكم جزيل الشكر ودمتم بأفضل الأحوال.
dubai030 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2014, 02:38 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية

إجابتى على مشاركتكم ستكون بناء على المعطيات التى طرحتها بعاليه
إذا كان قد صدر ضدك حكم بالغرامة فهى عقوبة ، وإن نزل القاضى لأقل عقوبة فهى قررتها المحكمة لعذر مخفف فى الدعوى وليس له علاقة بنسبة الإتهام اليك .
اما وقد صدرت العقوبة فإنه قد كونت المحكمة رأى فى الدعوى أن الإتهام المسند إليك صحيح قانوناً وأنه قد ثبت بشهادة الشهود على خيانتك للأمانة .
وإا كان هذا الحكم قد حاز الحجية اللازمة لما فصل فيه ( أى بكون الإتهام المسند إليه قد ثبت فى حقك ) فإن المبلغ الوارد ببلاغهم الجزائى قد يطالبونك بسداده لأنه أيضاً قد ثبت للمحكمة أنك خنت الأمانة وحصلت على المبالغ التى كنت مؤتمناً عليه ( حسبما جاء بالحكم )
أما عن إدعائك بأنهم شهود زور فإن يستوجب عليك أن تقيم الدليل أولاً على أن شهادتهم كانت كاذبة ومن ثم ترفع عليهم دعوى شهادة زور ويصدر ضدهم حكم بذلك لأنهم حنثوا باليمين أيضاً .
ومن ثم فإن صدور الحكم الأخير سيكون دفاعاً قوياً لن يستطيعوا معه أن يقيموا دعوى مدنية عليك ، بل إنك ستتقدم بعمل إلتماس إعادة نظر فى خيانة المانة ومن ثم يتم تبرأتك منها ولن يتوقف الأمر على ذلك ،
وإنما سترفع عليهم دعوى تعويض لإسائة إستعمال الحق والبلاغ الكاذب .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2014, 11:24 PM
  #3
dubai030
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 5
افتراضي

الأخ الكريم / علي الراعي


شكرا جزيلا لاهتمامك والرد على استفساري ولكن اذا سمحت لي ماذا عن باقي الأسئلة وأيضا هل يحق لي رفع دعوة مدنية علي الشركة لتعرضي لأضرار كثيرة من منع السفر الذي اقاموه ضدي. وبالنسبة لقضية شهادة الزور ما هي الإجراءات المتبعه ؟ هل تبدأ ببلاغ في قسم الشرطة أم النيابة ؟ أم مباشرة تسجل قضية في المحكمة؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا...
dubai030 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-03-2014, 01:18 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر لله أولاً وأخيراً . وجميعنا تحت أمرك وأمر الأعضاء جميعهم فى كل وقت وحين .
أما عن الموضوع
فإنه إذا لم يصدر حكم بشهادة الزور للشهود سالفى الذكر فإنك لا تستطيع إقامة دعوى بمواجهتم
لماذا ؟؟؟؟؟؟
لأنك تايخه فى وجه العدالة - بصدور العقوبة بحكم نهائى بات - مدان .
إلا أنك بعد أن تثبت شهادة الزور ، ومن ثم فيمكنك رفع دعوى تعويض لأنه حينئذ ستكون قد تعرضت للضرر الحقيقى .
أما عن شهادة الزور
فإنها دعوى جزائية بشكوى وبلاغ أمام النيابة
إلا انك يجب أن تقيم الدليل وتحضره قبل الشروع فى البلاغ لأنه إذا لم تستطع إثبات أن شهادتهم شهادة زور فإنهم سيطالبونك بالتعويض أيضاً لأنهم سيكونو مضاريين وقتها .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:59 PM.