logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2014, 04:23 PM
  #1
الاشعث الكندي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 14
M Mar7ba نموذج امر إحالة

السلام عليكم اخواني اعضاء هذا المنتدى الجميل

اريد معرفة نموذج امر إحالة لقضية الضرب المؤدي الى الموت بالاضافة الى الضرب حصل على اثرة نسبة عجز 25%وما هي المواد الخاصة بذلك

راجياً منكم المساعدة ولكم شكري وتقديري
الاشعث الكندي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2014, 08:15 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
برجاء التوضيح
هل تريد قرار إحالة لإتعام ضرب أفضى إلى موت
أم هل تريد ضرب أحدث عجز وأعجزه عن القيام بأعماله مدة تزيد عن 20 يوم ؟
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2014, 01:32 PM
  #3
الاشعث الكندي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 14
افتراضي

اشكرك يا أخ علي الراعي على هذا التوضيح

انا طالب في القانون وعندي تدريب على قضية إفتراضية وهذه القضية تشمل الحالتين وهي
1 - الضرب المفضي الى الموت
2 - ونفس القضية فيها طرف حصل على اثره عجز عن القيام باعمال 25 يوم
وكلتا الحالتين من شخص واحد وهو المتهم


السؤال هل اكتب كلتا الحالتين في نفس امر الاحالة ام كلا على حده

وما هي المواد المطبقة في ذلك

وهل لها نموذج خاص ام نفس النموذج لان هناك جناية جنحة

مع خالص شكري وتقديري
الاشعث الكندي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2014, 10:07 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عذرا استاذي الفاضل
موضوع الطلب مكانه منتدى طلبة القانون وسوف انقله الى مكانه المخصص

وبالنسبة للاجابة على السؤال المقدم منك

الاعتداء المفضي الى موت جنحة والاعتداء البسيط سواء كانت المدة المقررة للعلاج اقل او اكثر من 20 يوما في جنجة

وامر الاحالة لابد ان يشمل على بيانات خاصة بالمتهم المحال الى المحكمة باعتبارها جوهرية
فعلى سبيل

التاريخ :--/--/2014 (وهو تاريخ الاحالة الى المحكمة
امر احالة في القضية
رقم ------- لسنة ------ (الاختصاص ـ ويعني مركز الشرطة و الامارة مثلا)
نحن --------------------------- رئيس النيابة (لان الاحالة في الجنايات وجوبي ان يكون المحيل الى المحكمة بدرجة رئيس نيابة على الاقل (121 اجراءات جزائية)
بيانات المتهم
الاسم و اللقب السن محل الميلاد محل الاقامة المهنة الجنسية
(123) اجراءات جزائية
لانه بتاريخ --/--/----- (وهو تاريخ الواقعة ـ لانه قياس عليها تحسب مدة التقادم) بدائرة اختصاص (مركز الشرطة والامارة)
والاحالة ستكون الى محكمة الجنايات للتهمتين باعتباره ذات العقوبة الاشد
اولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه --------- بان ضربه بواسطة ------ ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن افضى الاعتداء الى موت المجني عليه على النحو الثابت بالاوراق (ويفضل ان يكتب في الوصف موجز واقعة الاعتداء بشكل موسع ـ لان في ذلك يرجع الى تقدير المحكمة عند نظر الواقعة ومناقشة ادلة الاثبات ان ترى ان الواقعة في حقيقتها احد انواع القتل وتعدل القيد والوصف بعد ذلك)
ثانيا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه -------- بان لطمه على وجهه بواسطة قبضة يداه ادى الى عجزه عن قيامه باعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما على النحو الثابت بالاوراق .
وهنا لابد من وجود تقرير طبي شرعي يفيد مدة العلاج من الاصابة
بناء عليه
يكون المتهم قد اقترف جناية الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت وجنحة المساس بحياة انسان وسلامة بدنه والمعاقب عليها بالمواد (331 ـ 336/1 ـ 339/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته (فاذا كانت الوقائع تحمل ظروف اخرى وردت في الحادثة عليك اثباتها واضافة المواد العقابية الازمة مثلا كون المتهم حدثا او اجنبيا ، او وقائع الدعوى حملت ظروفا اخرى ، فهنا عليك مراجعة المواد 60 ، 61 ـ 332 من ذات القانون .
لــــــــــــــــذا
وبعد الاطلاع على المادتين 1/121 ـ 126 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته
نـــــــــــــــــــــــــأمر
1- باحالة المتهم و القضية الى محكمة الجنايات الكائن مقرها في ------- لمعاقبته طبقا لامر الاحالة ومواد الاتهام مع اعلانه بالامر وقائمة بادلة الاثبات قانونا ، على ان يكلف بان يقدم للنيابة العامة في الحال ـ اذا ما رغب ـ قائمة بادلة الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم .(1/123 ـ 126 من قانون الاجراءات الجزائية)
2- استمرار حبس المتهم .
3- مرفق قائمة بادلة الاثبات
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2014, 02:45 PM
  #5
الاشعث الكندي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 14
افتراضي

لك مني الشكر والتقدير يا استاذ محمد على التوضيح

وكذلك الشكر موصول للاستاذ الفاضل علي الراي
الاشعث الكندي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:31 PM.