logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-13-2009, 05:50 PM
  #1
المحامية نوال البادي
مشرفة منتدى جمعية الحقوقيين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 192
افتراضي جريمة الخطف

مساء الخير أخواني الاعضاء

اذا ما عليكم كلافه ،،،، أبي موضوع عن جريمة الخطف وأركانها

جزاكم الله خير
المحامية نوال البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2009, 08:31 PM
  #2
بوعلي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 2
افتراضي

حكمت محكمة الاستئناف أمس ببراءة ثمانية مواطنين من تهمة الخطف لفتاة عشرينية. حضر مع المتهمين المحامي سطام العيادة والمحامي مشاري العيادة ودفعا بانتفاء جريمة الخطف التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من قبل موكليهما لعدم توافر أركانها بالإضافة إلى الكيدية والتلفيق واختلقت كل تلك القصة حتى تكون وسيلة ضغط لرجوع علاقتها مع المتهم الأول وان تكون وسيلة ضغط من قبل أصدقاء المتهم لثنيه للرجوع لها. وقال المحامي العيادة ان الفتاة هي التي طلبت من المتهم أن يمر عليها، وأنها هي التي تريد بل وتصمم على الزواج منه، وانه مر عليها أكثر من مرة قبل الواقعة بناء على طلبها ودون ثمة تحايل نهائياً. وشكر المحامي مشاري العيادة القضاء على إظهاره براءة موكليه، مشيرا الى ان هذا الحكم ليس بغريب على حكم القضاء الذي عودنا دائما إنصاف المظلوم وظهار الحق وإزهاق الباطل.
بوعلي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-11-2010, 01:05 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عرف القانون الاماراتي الخطف بانه ابعاد المخطوف ذكر ام انثى عن المكان الذي خطف منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث به باستعمال طرق كانت اكراها ام بالتحايل مهما كانت الوسيلة مادية ام ادبية .
وجرائم الخطف متعددة مانت لذكر او انثي بالغين بقصد الاعتداء عليه او شخص مصاب بعاهة او مرض او خطف الطفل من المحضون .
ولم يجعل القانون لهذه الجريمة طريقا خاصا لبيانها الا انه اوكل هذا الامر لقاضي المحكمة لبيان وقعها من واقع مجريات التحقيق و الاحداث التي اثبتها ان كان التحقيق من المحكمة نفسها او من النيابة العامة او من استدلال الشرطة ومن خلال ذلك يمكن للقاضي تحديد مصير القضية بالحكم ان كان بالادانة او البراءة .
علما بان العقوبات في هذه الجرائم عادة ما تكون مشددة بحسب اقترانها بجرائم اخرى كالاعتداء على العرض او طلب الفدية.
وارجوا عذري
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2016, 11:09 PM
  #4
علم الدين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 28
افتراضي

شكرا لك على هذا الموضوع
علم الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2016, 03:34 PM
  #5
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي جريمة الخطف والحرمان من الحرية بغير وجه قانوني

نصت المادة ( 344 ) من القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة : " يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني سواء كان بنفسة أو بواسطة غيره ".
نستنتج من النص السابق أن أركان جريمة الخطف هي :
الركن المادي وله عناصر :
العنصر الأول : أن يكون الخطف واقعاً على شخص أي : إنسان على قيد الحياة .
العنصر الثاني : أن يكون الخطف بغير وجه قانوني .
أما الركن المعنوي أي: القصد الجنائي :
في جريمة الخطف وهو أن يعلم الجاني بأنه يخطف إنساناً على قيد الحياة بغير وجه قانوني وتتجه إرادته إلى ذلك ، وبشرط أن تكون إرادة الجاني حرة واعية لا يشوبها عيب الإكراه .

فإذا ما توافرت هذه الأركان السابقة في حق الجاني انعقدت المسئولية الجنائية في حقه وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤقت استناداً لأحكام المادة السابقة أو حسب ظروف وملابسات الدعوى الجنائية .
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:04 AM.