logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-04-2013, 10:40 PM
  #1
المحامية حليمة المدفع
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الشارقه\ دبي
المشاركات: 134
افتراضي استفسار بخصوص المواد التالية

السلام عليكم ورحمه وبركاته


..


حبيت اعرفَ المقارنةَ بين المواد التالية :


المادة (334 من قانون العقوبات): " يعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو اجنه حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا ، ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة. وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا، ويعاقب بالحبس وإذا اعتدت عليه أو عليها اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر".




مع المادتين :
المادة 96
يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق))

والماده 97
ذا توفر عذرمخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلىالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلىعقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك كله ما لم ينص القانون علىخلافه
،
محاميةَ
حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام
عنوان رسالتي:
(الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام)
دكتوراه في القانون الجنائي ..
،
المحامية حليمة المدفع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2013, 06:12 PM
  #2
قانون999
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 7
افتراضي

جريمة القتل العمد هي جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد ، ولكن في حال توافر ظرف من الظروف المشدة قد يحكم القاضي بالإعدام ولكن توجد هنالك ظروف مخففه تنزل من العقوبة فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيتم إنزال العقوبة إلى السجن المؤقت ، وذلك كالمثال الذي ذكرته في المادة 334
قانون999 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:07 PM.