مثلا تكلمي عن التنفيذ العيني و تطرقي عن تعيين مقدار التعويض عن طريق الضرر و أضاف فكرة جديدة غير موجودة في القانون المدني و هي فكرة " العنت " فهل هي جزاء و عقوبة أم أنه يراعى فيها جانب الضرر المادة 385
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين