صراحه سؤالك يدوخ عشان كده ماردو عليك وضح السؤال اكثر وكمان وضح اذا القضيه جزائيه او مدنيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها ) اللهم سلم
ميعاد الطعن على الاحكام بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ستون يوماً تضاف اليها عشرة ايام للمحاكم التى تقع خارج إمارة أبوظبي وذلك فيما يتعلق بالأحكام المدنية والتجارية والعمالية أما الطعن على الأحكام الجزائية ثلاثون يوماً مع عشرة ايام مسافه كما سبق وكذلك احكام الاحوال الشخصية .
ولكن يجب تحديد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لأن صياغة السؤال غير مفهومة .