أنا ما عندي بحث عنه
بس أنتي بتلقيه في كتب الفقه الإسلامي لإن هذا البيع مأخوذ من الفقه الإسلامي
و بعرض هذي الآراء من الانترنت
* بيع الجزاف :
وقبل أن نبين الراجح من هذه الآراء نورد فيما يلي آراء الفقهاء فيما إذا بيع الشيء جزافاً (وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل) قبل قبضه:
القول الأول : يرى الإمام مالك ، أنه يجوز بيع الطعام –إذا بيع جزافًا- قبل قبضه- وأما غير الجزاف فلا يجوز- وبه قال الأوزاعي وإسحاق .واحتجوا بأن الجزاف يرى ، فيكفي فيه التخلية ، والاستقباض إنما يكون شرط في المكيل والموزون بدليل الأحاديث التي صرحت بذلك ، ومنها حديث ابن عمر فيما رواه أحمد : ( من اشترى طعام بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه ). قالوا وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطًا في المكيل والموزون دون الجزاف.
القول الثاني: يرى جمهور الفقهاء ، أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه جزافًا كان أو غيره وهو رأي الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة.
واحتجوا بما يأتي:
1- إطلاق أحاديث الباب ، والتي أوردناها فيما تقدم فلم تفصل في الحكم بين الجزاف وغيره.
2- وخصوص حديث ابن عمر السابق بقوله في حديث أخر: ( أنهم كانوا يتباعون جزافًا بأعلى السوق ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه ) .
3- روي عن حكيم بن حزام ، قال: قلت يا رسول الله: إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها ، وما يحرم عليَّ؟ قال: (( إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه )) . رواه أحمد.وهذا عام لكل مبيع .
الترجيح:
والراجح هو اشتراط قبض المبيع قبل بيعه- سواء كان – طعامًا أو غير طعام- مثليًّا أو قيميًّا ، ربويًّا أو غير ربوي ، منقولًا أو عقارًا.