logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-18-2010, 01:10 PM
  #1
e7sas shoog
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 5
Smile وقت تقدير التعويض

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تنص المادة (389) من قانون المعاملات المدنية الواردة في باب آثار الحق الشخص : ( إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه )

لكن قد يمضي بين وقت وقوع الضرر و وقت صدور الحكم فترة زمنية يمكن خلالها ان يتغير حجم الضرر زيادة أو نقصانا فهل يأخذ القانون الإماراتي هذا بعين الإعتبار ؟

مطلوب حكم قضائي يبين فيه وقت تقدير التعويض عن الضرر هل هو وقت وقوع الفعل الضار أم وقت رفع الدعوى أم وقت صدور الحكم بالتعويض .


أتمنى اتفيدوني لأني دورت حكم قضائي يخص هالموضوع و ما لقيت و انا محتاجتنه ضروري ..

تحياتي ..
e7sas shoog غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-18-2010, 02:53 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في احكام في المنتدى استاذة قدرت التعويض
واعتقد وانت تعرفين ان التقدير صلاحية مطلقة لقاضي الموضوع ويقدر فيها اوضاع السوق مثلا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2010, 09:09 AM
  #3
e7sas shoog
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 5
افتراضي

مشكور اخوي على مرورك

أنا قرأت الاحكام اللي في المنتدى و قرأت احكام بالكتب و طلعت أحكام من محكمة الشارجة بس مالقيت الحكم المطلوب كل الأحكام تقريبا متشابهة فيها تقدير للتعويض بس ما حددو الوقت اللي تم تقدير التعويض فيه بناء على نص المادة 389 أو استثناء على النص .

فإذا في حد مر عليه حكم يخص هالموضوع لا يبخل علي
e7sas shoog غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:17 PM.