تنص المادة (389) من قانون المعاملات المدنية الواردة في باب آثار الحق الشخص : ( إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه )
لكن قد يمضي بين وقت وقوع الضرر و وقت صدور الحكم فترة زمنية يمكن خلالها ان يتغير حجم الضرر زيادة أو نقصانا فهل يأخذ القانون الإماراتي هذا بعين الإعتبار ؟
مطلوب حكم قضائي يبين فيه وقت تقدير التعويض عن الضرر هل هو وقت وقوع الفعل الضار أم وقت رفع الدعوى أم وقت صدور الحكم بالتعويض .
أتمنى اتفيدوني لأني دورت حكم قضائي يخص هالموضوع و ما لقيت و انا محتاجتنه ضروري ..
أنا قرأت الاحكام اللي في المنتدى و قرأت احكام بالكتب و طلعت أحكام من محكمة الشارجة بس مالقيت الحكم المطلوب كل الأحكام تقريبا متشابهة فيها تقدير للتعويض بس ما حددو الوقت اللي تم تقدير التعويض فيه بناء على نص المادة 389 أو استثناء على النص .