logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2013, 07:55 AM
  #1
مخاوي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1
04 ابي استفسر

السلام عليكم

بدخل الموضوع طوالي الحين انا سعودي متزوج اماراتيه مته بحصل جنسيه الاماراتيه
او وش المطلوب الي عنده رد لا يبخل وياي وجزاكم الله خير
مخاوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2013, 08:51 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وعليكم السلام و الرحمة
مكان هذا السؤال الاستشارات القانونية استاذي
وسوف انقله الى مكانه المخصص
وبعدين المعروف والمعمول به عالميا ان الزوجة هي التي تتبع الزوج وليس العكس
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2013, 09:11 AM
  #3
عادل العاجل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 242
افتراضي

ليست معلومتي أكيدة مائة بالمائة

منح الجواز مرتبط بالإقامة ،
عادل العاجل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2013, 03:53 PM
  #4
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

لا يمنح الأجنبي جنسية الدولة بمجرد زواجهِ من إماراتية،
والمبدأ العالمي كما أفاد بهِ سعادة/ محمد البادي هو المعمول بهِ
مع خالص التحية

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2013, 05:03 PM
  #5
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

نصت المادة (6) من قانون الجنسية وجوازات السفر الاماراتي على أنه :

( يجوز منح جنسية الدولة لكل عربي مقيم على ارض الدولة إقامة مشروعة 7 سنوات ....... )

فالمشرع اعتبر ذلك جوازيا وليس وجوبا بشرط الاقامة في الدولة مدة زمنية والمحددة في القانون ، بالاضافة الى شروط اخرى كالاندماج في المجتمع وهذه الاخيرة تعني البقاء في البلد مدة زمنية طويلة بحيث اكتسب الشخص عاداته وتقاليده ، أو اتصل بأحد أفراده كالزواج وهو ما نجده في حالتك .

ولكن لا يعني توفر الشخص على الشروط المطلوبة لطلب الجنسية ان الدولة ملزمة بمنحه الجنسية فهي شروطا وضعها المشرع ، بشرط توفر المصلحة العليا للدولة من منح هذا او ذاك الجنسية ، بالاضافة الى ان منح الجنسية حق سيادي للدولة تمنح لشخص بمجرد وصوله إليها ، وتمنعه عن آخر عاش ردحا من الزمن على اراضيها .

فالدول تمنح الاشخاص جنسيتها لعدة أسباب او معايير معينة ، اي حسب ما تراها محققة لمصلحتها أو لأهداف تتغياها من ذلك .
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2013, 07:52 PM
  #6
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

الأخ العزيز "اللحيفي"،، مشاركتك جميلة إلا أني أود منك الإطلاع على الآتي:

أولاً: سؤال الأخ "مخاوي" كان ينصرف في ذهنهِ أنهُ إذا تزوج بإمرأة تحمل الجنسية الإماراتية فإنهُ سيحصل على الجنسية الإماراتية بالتبعية لزوجتهِ، وهذا غير صحيح فالزوجة هي من تتبع زوجها في جنسيتهِ. والعكس صحيح إذا تزوج رجل إماراتي الجنسية بامرأة أجنبية وأبدت رغبتها بالتخلي عن جنسيتها الأصلية واكتساب جنسية زوجها الإماراتي فلا بأس فيهِ بعد اجتيازها للشروط الخاصة بهذهِ الحالة والمنصوص عليها بالمادة (3) من قانون الجنسية وجواز السفر الإماراتي (وهنا تكون الزوجة قد اكتسبت الجنسية الإماراتية بالتبعية لزوجها الإماراتي)

ثانياً: أما وأنك قد أدرجت نص المادة (6) من قانون الجنسية وجواز السفر فأتمنى أن تستقرأ معي النصوص الآتية للوصول إلى الغاية المنشودة، وهي كالأتي:

أ- المادة (5) من قانون الجنسية وجواز السفر الإماراتي تنص على الأتي: "يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس"

****************************

وسأتناول الفقرة (أ) من المادة (5): " أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة ."
وهي تتحدث عن التجنس المبني على الانتماء إلى أصل معين والتوطن لمدة ثلاث سنوات:
حيث يشترط لاكتساب الجنسية في هذهِ الحالة توافر الشروط التالية:
1) أن يكون عربياً من أصل عماني أو قطري أو بحريني.
ويقصد بالأصل هنا هو من كان عماني أو قطري أو بحريني الجنس.
2) الإقامة المستمرة والمشروعة في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويقصد بالإقامة هنا هي الإقامة الفعلية أي الوجود المادي لهُ على أرض الدولة وعنصرها المعنوي المتمثل في نية البقاء أو الاستقرار في الدولة مدة متصلة غير متقطعة، ولا يؤدي لانقطاعها فترة الغياب المؤقت خارج الإمارات للسياحة أو العلاج أو التجارة أو طلب العلم مادامت نية العودة إلى الدولة واضحة لا شبة فيها. كما أنهُ يجب أن لا تقل مدة الإقامة عن ثلاث سنوات وقت تقديم الطلب.
3) توافر شروط الصلاحية للانضمام للجماعة الوطنية الإماراتية.
ويقصد بهذهِ الشروط هو أن لا يكون طالب التجنيس عالة على الدولة بخلقهِ أو ضعفهِ أو فقرهِ، وذلك واضحاً من أن المشرع اشترط أن يكون طالب التجنيس حسن السيرة وغير محكوم عليهِ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لهُ وسيلة مشروعة للعيش.

ونلاحظ هنا أن المادة (5/أ) أعلاه تتحدث عن تجنيس بعض الأفراد المنتمين إلى الدول الخليجية وهما قطر والبحرين وعمان، دون أن تذكر الأفراد المنتمين للدول الخليجية من الكويت والسعودية. وبالتالي يستثنى الأفراد الذين يحملون جنسية دولة الكويت أو المملكة العربية السعودية من تطبيق هذا النص فلا يتم تجنيسهم.
وللعلم أن دولة الكويت والسعودية لم يسقطان سهواً وإنما لحكمة وضعها المشرع.....

سأتناول الأن الفقرة (ب) من المادة (5) حيث تنص على أنهُ " ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس"
وهي تتحدث عن التجنس المبني على الانتماء إلى جماعات معينة والتوطن لمدة ثلاث سنوات:
حيث تشترط لاكتساب الجنسية في هذهِ الحالة توافر الشروط التالية:
1) أن يكون طالب الجنسية الإماراتية منتمياً لإحدى القبائل العربية التي نزحت من البلدان المجاورة للدولة، والبلدان المجاورة للدولة هي (عمان والسعودية وقطر).
2) أن يقيم طالب الجنسية الإماراتية المنتمي لإحدى هذهِ القبائل إقامة مشروعة ومستمرة في دولة الإمارات لمدة ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنيس.
وعليهِ إذا توافر هذان الشرطان جاز لأفراد القبائل العربية أن يطلبوا الدخول لجنسية دولة الإمارات، مع ملاحظة أن منح الجنسية هو أمر جوازي يخضع لتقدير الجهة المختصة بالتجنس. ويلاحظ أيضاً أن المشرع لم يتطلب توافر شروط أخرى سوى الإقامة لمدة ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس بالنسبة لهذهِ الفئة، فلم يطلب توافر شروط الصلاحية للانضمام للجماعة الوطنية بأن لا يكون عالة على الدولة بخلقهِ أو ضعفهِ أو فقرهِ. ويمكن تبرير ذلك لظروف وأوضاع وطبيعة الحياة القبلية، إضافة لذلك رغبة المشرع في تقديم حافز يدعو من خلالهِ هذهِ القبائل للاستقرار والاستيطان في إقليم الدولة.

ونلاحظ هنا أن المادة (5/ب) أعلاه تتحدث عن تجنيس الجماعات أو القبائل أو العوائل الكبيرة أو أفراد قبائل إماراتية نازحه من الدول المجاورة لدولة الإمارات وهما قطر والسعودية وعمان وهي الدول التي تجاور الإمارات وترتبط فيما بينها بشريط حدودي، وهي بذلك تختلف عن الفقرة (أ) أعلاه التي تتحدث عن الأفراد وقصرتهم على دول محددة بعينها، أما الثانية شملت الدولتان ألمذكورتان في الفقرة (أ) بالإضافة إلى السعودية، وعليهِ من يحمل الجنسية السعودية كفرد لا يستطيع اكتساب الجنسية الإماراتية، إلا أنهُ الجماعات أو القبائل العربية السعودية تستطيع أن تحصل على الجنسية الإماراتية حال تقدم جميع أفرادها لذلك.
ولعل السبب في عدم ذكر السعودية والكويت في الفقرة (أ) يرجع لأحكام الجنسية في هاتين الدولتين لأنهما يأخذان بالتجنس وفق رابط الإقليم بالإضافة لرابطة الدم وأي دولة تأخذ في رابطة الإقليم لمنح الجنسية فهي تهدف إلى رغبتها بزيادة عدد سكانها(تفسير شخصي) علاوه للعلاقات الدبلوماسية ورغبة كلاً من السعودية والكويت بالحفاظ على أفراد دولتها.....

ثالثاً: أما المادة (6) من قانون الجنسية لدولة الإمارات التي ذكرها ألأخ "اللحيفي" والتي تنص على أنهُ " يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الاهلية اذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانه ."
فهي تتحدث عن التجنس المبني على أساس التمتع بصفة العربي والإقامة لمدة لا تقل عن سبع سنوات:
حيث تشترط لاكتساب الجنسية في هذهِ الحالة توافر الشروط التالية:
1) أن يكون طالب الجنسية الإماراتية متمتعاً بصفة العربي:
ويقصد بهِ من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو الشخص الذي يتحقق فيهِ صفة الانتماء للجنس العربي أي من أصول عربية.
2) أن يكون قد أقام في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات:
وهي الإقامة التي يتحقق فيها ركنها المادي والمعنوي بأن تكون إقامة فعلية مصحوبة بنية البقاء في الإمارات طوال المدة المطلوبة.
ويجب أن يكون قد أقامة بصورة مشروعة ومستمرة في الإمارات مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس أي الحد الأدنى للإقامة هي سبع سنوات وأن يقضيها قبل التقدم بطلب للتجنس بجنسية الإمارات مباشرة فإذا كان قد استوفى مدة الإقامة المطلوبة ولكنهُ تراخى في تقديم طلب التجنس وغادر الدولة بنية عدم العودة ، كان عليهِ إن عاد وأراد تقديم هذا الطلب أن يمضي مدة إقامة كاملة جديدة.
3) أن يكون طالب التجنيس بجنسية الإمارات كامل الأهلية:
ذلك لأن التجنس عمل إرادي فلا يصلح مباشرتهُ ممن كان ناقص الأهلية أو من لحقهُ عوارضها. ويكون الشخص كامل الأهلية متى بلغ سن الرشد وهو إتمام 21سنة قمرية، فيكون هذا الشرط متحقق متى كان الشخص العربي طالب التجنس كامل الأهلية وقت تقديم طلب التجنس، ولو كان ناقص الأهلية وقت بدء التوطن في الإمارات، والمرجع في تحديد أهلية الشخص هو قانون دولة الإمارات وليس قانون الدولة التي ينتمي إليها طالب التجنيس، ذلك لأن مسائل الجنسية تتصل بكيان الدولة وتتعلق بسيادتها فيكون من شئنها الخاص دون غيرها من الدول. كما تطلب المشرع أن يكون طالب التجنيس غير عالة على الدولة بخلقهِ أو ضعفهِ أو فقرهِ.

وباستقراء المادتين (5،6) من قانون الجنسية وجواز السفر الإماراتي أعلاه: نجد وكأن المشرع جعل لدول الخليج نص خاص يطبق على رعايها الراغبين باكتساب الجنسية الإماراتية وأفرد لها نص المادة (5)، أما أبناء الدول العربية الأخرى من غير دول الخليج فقد نظمها في المادة (6)، والغير المنتمين للدول العربية أو الخليجية فينطبق عليهم نص المادة (7) من ذات القانون. وبالتالي لا ينطبق نص المادة (6) على الحالة المذكورة أعلاه "سؤال الأخ مخاوي" كما أسلفت.

وتعضيداً لذلك فهنالك مبدأ قانوني بأن الخاص يقيد العام " ومن وجهة نظري بأن الخاص هنا هو نص المادة (5)والتي تخصص لكي تطبق على أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والعام هنا هو نص المادة (6)والتي تطبق على رعايا باقي الدول العربية من دون دول الخليج.

للعلم ما ذكرتهُ أعلاه هي مجرد أراء وأفكار من بنيان مخيلتي وخلاصة فهمي واستقرائي للنصوص القانونية، لذلك فقد أكون على صواب ولكن الخطأ وارد (واستثناً من كل ما ذكر أعلاه فموضوع منح الجنسية من عدمهِ هو امر سيادي للدولة تستطيع أن تمنحهُ لمن تشاء أو تستثني من تشاء من الشروط المذكور أعلاه لكونهُ أمر جوازي بيد الدولة)

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:02 PM.