مشرفة منتدى الاخبار المحلية
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
اعتقد أن الواقعة استندت إلى المادة 168\2
يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
...
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن خلاف الحظر الصادر نت السلطات المختصة ..
وبما أن الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي غير متوفر لا نكون أمام جريمة مخالفة الحظر الصادر من السلطات المختصة ,,
شكرا لعدالة المحكمة ..
،