اود استشارتكم بموضوع يتعلق بتقديم استقالتي من عملي
انا اعمل حاليا في شركة خاصة في الوظبي
لمدة سنة وعشرة اشهر تقريبا
بموجب عقد عمل غير محدد المدة
تقدمت بكلب استقالة من الشركة
مع منح فترة انذار مدتها شهر
لانتقل للعمل في جهة حكومية اتحادية في ابوظبي
هل يحق لصاحب العمل منعي من الاستقالة؟
واذا توقفت عن العمل بعد انتهاء فترة الانذار هل هناك مشكلة
اذا ماطل صاحب العمل في قبول الاستقالة ماذا يمكن ان افعل
عليك أن تملك ما يثبت أن صاحب العمل قد استلم من الاستقالة و ذلك لإثبات بداية الشهر
لا يجبر قانون العمل أي عامل أو موظف على البقاء في عمل لا يريده و لكن قد يكون هناك حرمان أما في حالتك فالحرمان لا يؤثر لأنه في وزارة العمل فقط و ليس في الاقامة.
قمت بتسليم الاستقالة الرسمية للموظف المسؤول عن الشؤون الادارية في الشركة
وقمت بارسال نسخة الى المدير بالبريد الالكتروني
وقام بالرد على البريد الالكتروني برفض الاستقالة
ما اتخذته هو صحيح القانون وكافة الأجراءات التى اتخذتها قانونيه وصحيحه .
اذا انتهت مدة الشهر دون قبول استقالاتك تقدم بشكوى الى مكتب العمل وستحصل على كافة حقوقك .
موقفك القانونى صحيح ان شاء الله .
احصل على نسخة من البريد الالكتروني و احفظها لديك و قم بطباعتها أيضاً حتى تقدمها في حال طلبت منك لإثبات استقالتك
حاول الحصول على اثبات استلام الشخص المسؤول لإستقالتك و لا يهم ان كانت بالموافقة أم الرفض
المهم تاريخ اعلامهم بالاستقالة