logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-15-2012, 12:24 PM
  #1
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي اقليمية القوانين

السلام عليكم

عندي استفسار قانوني حول المدى الذي يمكن لقانون دولة الشخص ان يمكتد لحمايته في حال تعرض لجرائم خارج بلده الام. يعني اذا شخص ارتكبت في حقه جريمة خارج الدولة ، فهل يمكن ان يحميه قانون بلده الاصلي ويعاقب مرتكبي الجريمة ، وهل يجوز للشخص ان يقوم بملاحقة مرتكبي الجريمة في بلد المجني عليه. اعتقد هناك استثناء بهذا الخصوص على مبدا اقليمةي القوانين ولكنني اريد معلومات عن الوضع بالنسبة لدولة الامارات . وشكرا لكم مقدما
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2012, 02:50 PM
  #2
صريحه
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: uae
المشاركات: 354
افتراضي

دولة الامارات هي من تقوم بمحاكمته

بس خذ راي الاخوان افضل
ليكن لباسك في الحياه هي القناعه
قال علي رضي الله عنه: ((ارضى بالقليل يأتيك الكثير))
ربي كريم دائما مع عباده والرزق بيده فلاتخف
صريحه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-16-2012, 02:54 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
بعد التحية

السؤال غير واضح للرد عليه ،

ولكن بوجه عام إذا تحدثت عن تطبيق قانون دولة الإمارات فإن قانون العقوبات يطبق كما حدده قانون العقوبات كالآتى :-

مادة 16
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة . ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها
مادة 17
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم على السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض حكومية غير تجارية
مادة 18
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1- اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة .
2- اذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي .
3- اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية .
4- اذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .
و بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بع ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه
من رعايا الدولة
مادة 19
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة
مادة 20
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الآتية:
1:جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.
2:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها.
3:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا في الدولة أو ترويج تلك العملات و المسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها .
مادة 21
يسرى هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي .
مادة 22
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل ، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادة

وبالله التوفيق ،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-16-2012, 02:55 AM
  #4
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي

شكرا لكم. انا اتذكر انهم درسونا هالشي في الكلية بس نسيت تفاصيله، لتوضيح السؤال باضرب مثال: مواطن تونسي تعرض لفعل مجرم قانونا في بلد ما من قبل احد الاشخاص. فهل يحق للمواطن التونسي ان يلاحق الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي ضده في بلده تونس اذا تعذر عليه فعل ذلك في البلد التي وقع فيها الفعل.
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-16-2012, 05:56 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
لن يمكنه من ملاحقته جنائيا إلا إذا كانت الجريمة أو جزء من الجريمةتمت فى تونس ، أو كانت نتيجة الجريمة حدثت بتونس،
وإذا كانت من الجرائم المستمرة وحدث فعل منها بتونس،

وإذا أمعنت النظر بالمواد السابقة من قانون العقوبات ستجيب على نفسك فى تساؤلك ،
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2012, 02:11 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وتأكيدا على ردود سعادة المستشار على الراعي الرائعة ان الاختصاص ينعقد الى مكان وقوع الجريمة

وما تتحدث عنه من استثناءات ربما اختلط الامر عليك في قانون الاحوال الشخصية اخي السائل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2012, 04:23 PM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شاكر لك ثنائك صاحب العصمة محمد البادى
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:55 PM.