logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-29-2012, 01:48 AM
  #1
انور البرناوي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 10
افتراضي الاضرار كسبب من اسباب الضمان

سوف ننطلق من نص المادة 282 في تفسير مفهوم الضرر
كسبب من اسباب ترتيب المسؤولية المدنية المتمثلة بالتعويض و الضمان
( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) ( ).
وبحسب ما تنص عليه المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، فالإضرار يعني , مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر.
و الاضرار لا يعني الضر بحال من الاحوال
إذا كان الإضرار مفهوماً غير مرادف للضرر، بل هو ذات الفعل أو الامتناع المضِّر بالغير، فهو أيضاً لا يعني مجرد إلحاق الضرر بالغير مطلقاً، بل لابد أن يكون إلحاق الضرر بالغير على نحو غير مشروع .
و تتابع الحالات التي تدخل ضمن مفهوم الاضرار والتي تشكل المفهوم الاساس للمسؤولية التقصيرية في القانون الاماراتي انطلاقا من المادة انفة الذكر
: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما (4) .
انور البرناوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 AM.