logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-18-2012, 12:22 AM
  #1
ياسيه
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 360
افتراضي تغريم مشرف عمال 50 ألف درهم لتشغيله موظفاً على غير كفالة شركته




تغريم مشرف عمال 50 ألف درهم لتشغيله موظفاً على غير كفالة شركته


التاريخ: 17 أبريل 2012

قضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة مشرف عمال في شركة خاصة، بغرامة 50 ألف درهم، لاتهامه باستخدام عامل على غير كفالة الشركة التي يعمل فيها، مؤكدة أن مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها، وباسمها، لا تمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات. وكانت النيابة العامة اتهمت مشرف العمال باستخدام عامل، وهو على غير كفالة الشركة، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فاستأنفه.
وقضت محكمة الاستئناف ببراءته من التهمة، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أن المتهم اعترف في مرحلة التحقيقات بتشغيل العامل في الشركة لحاجته إليه، كونه مشرفاً على العمال ومسؤول التوظيف في الشركة، ما يكون معه الاتهام ثابتاً. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الأول، مبينة في الحيثيات أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن المتهم هو مجرد موظف يعمل بدوره لدى شركة، ولم يكن مديراً لها، استناداً إلى الرخصة التجارية المرفقة بالملف، ورجوعاً إلى قانون العمل الذي يقيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، وأنه لا يسأل الموظف عن استخدام تلك الشركة للعامل، وهو على غير كفالتها، إذ لم يكن الموظف مديراً أو شريكاً في الشركة، إلا أنه اعترف بأن سلطته في الشركة تخوله استخدام العمال لحاجة العمل.
وبينت هيئة المحكمة أن المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي تنصّ على مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها وباسمها. ونصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة على أنه لا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها قانوناً.


جميع الحقوق محفوظة © 2012 مؤسسة دبي للإعلام
ياسيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-18-2012, 01:14 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

أن مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها، وباسمها، لا تمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات .... طبقا لنص المادة 65 من قانون العقوبات

الف شكر لعدالة القضاء

والشكر الجزيل لنقل الخبر

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:32 PM.