لقد صدر حكم من المحكمة الابتدائية في قضية مستحقات موظف لدى جهة عمله ، وقد تضمنت اسباب الحكم ما يلي :
بأن المحكمة تطمئن الى تقرير خبير الدعوى لانبنائه على اساس فنية سليمة مستمدة من اصول ثابته بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تعتمده وتأخذ به محمولاً على اسبابه وتقضي على هدى ما انتهى اليه من نتيجة ، سيما وأن تقريراته قد تضمنت الرد الكافي على المطاعن الموجه اليه من المدعي المسطرة بمذكرات دفاعه ."
رغم ان التقرير تضمن الخوض في مسائل قانونية ، وتضمن العديد من الاخطاء ، ولم يؤيد الخبير ما قدمه في تقريرة بالمستندات المؤيدة ؟
الأخ الكريم يمكنك الطعن على الحكم بالاستئناف إذا كانت قيمة مطالبة العامل أكثر من 20000درهم ومراعاة مواعيد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ اليوم التالي لأعلان الحكم الحضور الإعتباري
وحيث أنه وإعمالاً للأثر الناقل للإستئنلف يمكنك إبداء مايعن لك من دفوع سبق وأن أبديتها وما تراه من أسباب دفاع جديدة والإعتراض على تقرير الخبير ألذي بنت عليه حكمها والله ولي التوفيق