في حالة تم الطلاق وكان بناء البيت يشرف على الانتهاء حيث ان البيت نصفه قرض من الحكومة و النصف الاخر مبلغ شخصي هل يجوز للزوجة بعد الطلاق المطالبة بهذا البيت علما بأن لي طفين منها او تلزمني المحكمة بتاجير سكن لها..؟؟؟
ولكن في كل الاحوال انت ملزم بنفقة الابناء ومسكنهم اخي وان لم تستطع يجب عليك دفع بدل سكن لهم
وكل ذلك حسب تقدير المحكمة لوقائع الدعوى المعروضة امامها مع مستنداتها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
انا قادر اني اوفر ليهم السكن بس بالنسبة لبيتي اللي يمبني تقدر تطالب فيه انها تسكن فيه على انها عندها طفلين مني بنت ولد البنت عمرها سنة و الولد عمره 4 سنوات
كل التقدير لمن تقدم وتفضل بالرد وإضافة لما تقدم
الأخ السائل الكريم عالج المشرع في دولة الإمارات موضوع أجر مسكن الحاضنة في المادة 148/ 3 من قانون الآحوال الشخصية ونصها
2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها .
وقبل كل شئ يكون البحث هل لمطلقتك مسكن خاص مملوك لها أو آل إليها بالميراث أو مخصص لها من الأهل ولا أقصد بذلك أن تسكن بأولادك طرف أهلها فهم ملزمين بسكن إبنتهم وليس بسكن أولادك وهذا ما جرى عليه قضاء المحاكم
فإذا لم يكن للمطلقة مسكن خاص أو مخصصاً لسكنها فننتقل إلى الحالة الثانية وهو إلزامك بأجر مسكن حاضنة يتناسب وحالتيك المادية والإجتماعية ويراعى فيه أن يحفظ لأولادك العيش الكريم كأبناء مواطن من دولة الإمارات
فإذا كنت تخشى أن تنفرد مطلقتك بالمسكن تحت الإنشاء وتسكن فيه وأولادك فإن هذه الخشية لا محل لها إلا إذا كانت هناك حقوق مشتركة بينك وبين مطلقتك كأن تكون قد ساهمت معك بمالها الخاص أو أن الأرض قد خصصت لكما منحة مشتركة فهذه الأمور أنت أعلم بها منا والله أعلم