logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-13-2011, 10:30 PM
  #1
هنوووود
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 7
افتراضي عندي سؤال بليز ساعدوني



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي واجب تعليق على حكم
طلعت الحكم بس عندي استفسار بسيط
الي فهمته من الحكم انه المحكمه رفضت الجمع بين الدية والتعويض الادبي
وماحكمت لها بالتعويض والعلاج +تدفع 1000 للمحامي

يلست اقرا الحكم 10 مرات ومافهمت عدل
بليز ساعدوني احتاجه باجر



الحكم
الطعن رقم 157 لسة 29 القضائية مدني
الطعن رقم 157 لسة 29 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2007
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفي بن سلمون و مجدي زين العابدين محمد


المبدأ القانوني :-
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة ،،،،
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى التقارير الطبية المرفقة ان المطعون ضدها رغم استقرار حالتها الا انها تعاني من مثانة تشنجية افقدتها القدرة الارادية في افراغ البول الامر الذي الجأها لاستعمال القساطر بمعدل ثلاث الى اربع مرات في اليوم وانها تحتاج لمتابعة مستمرة في عيادة المسالك البولية وصور تلفزيونية بالامواج ما فوق الصوتية كل ثلاثة اشهر والعلاج بالمضادات الحيوية وتحتاج الى لقسطرة ومنظفات وقفازات ومستهلكات لعملية الافراغ البولي ونواتج السلس الغائط وهي جميعها ناتجة عن الخطأ الجراحي كاصابات مباشرة بجسد المجني عليها وهي اصابات مادية وكلها مما يعد شيئا لامرأة في وسط العمر ويحرمها جبرا عنها من متع الحياة الزوجية ومتابعة حياتها الاسرية والاجتماعية على الصور المألوفة لسائر الخلق وانها ولئن لم تفقد عملها الا ان معاناتها المستمرة مما يتعين معه القضاء لها بالتعويض المادي.
ولما كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت من الاوراق وتكفي لحمل الحكم و لا مخالفة فيها لحجية الحكم الجنائي او احكام المادة 299 من قانون المعاملات المدنية فان النعي برمته يضحى جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
لذلك
امرت المحكمة بعدم قبول الطعن و اعفت الطاعنين من الرسم والمصروفات و الزامتها الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008





__________________
هنوووود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2011, 11:11 PM
  #2
هنوووود
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 7
افتراضي

وينكم

...............................................
هنوووود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2011, 12:35 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اذا كان الحكم عائد لي استاذة
فالتعويض قد منحته المحكمة للمدعية المتضررة ، وقد طعنت المستشفى ضدها على هذا الحكم وقد رفضت المحكمة طعنها ، والغرامة المفروضة الالف درهم لصالح محامي المتضررة والدليل على ذلك ما اوردته المحكمة بقولها "....مما يتعين معه القضاء لها بالتعويض المادي."
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2011, 02:33 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

بوركت أخى محمد على الرد
ولى إضافة

الأخت الكريمة
ما فهمتيه ليس بصحيح عن الحكم
لأن الحكم فى تقدير الضرر من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ،
ولما كانت الدية الشرعية شرعت لتعويض الضرر لما لحق المضرور أو ما يخلفه ،
وكان التعويض أو ضمان الضرر لتعويض المضرور أو من يخلفه عن الأضرار المادية والأدبية فيما لحقه به ،
ولما كان التعويض يجب أن يكون جابرا ومكتملا ليفى بما لحق المضرور من من ضرر ،
فإنه يكون من صحيح القانون إذا تم إكمال مبلغ الدية الشرعية بمبلغ آخر ليكون جابرا للضرر كله ،
وهذا ما تحدثت عنه المحكمة بقولها

(( لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ))
وكانت المستشفى التى كانت تستضيف المريضة السبب فيما أتاها من أضرار فكان لزاما عليها بتقدير تعويض بجانب الدية الشرعية لأن الأضرار التى لحقت بها أكثر مما حكم به من الدية ولأن الدية مبلغ ثابت ومحدد ومتعارف عليه ولا يمكن الزيادة عنه ، فوجب إستكماله بمبلغ تعويض آخر لجبر الضرر ،
وفى نهاية الحكم حكمت المحكمة بإعفاء المستشفى الطاعنه من المصاريف ولكن ألزمتهم بالف درهم مقابل أتعاب محاماة للمريضة

وذلك أختى الكريمة كما فى المسؤولية التقصيرية ،
فإنه يمكن للقاضى الحكم أكثر من الدية الشرعية نظرا لشخصالمضرور وما لحقه من ضرر عظيم لا يفى معه ما حكم به من دية شرعية ،
وعلى سبيل المثال ( يمكن أن يحكم القاضى بمبلع يتعدى المليون مع أن الدية الشرعية 200 ألف لأن ما لحق المضرور من أضرار مادية وأدبية تتعدى مبلغ الدية )
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2011, 04:07 PM
  #5
هنوووود
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 7
افتراضي

تسلموووون اخواني ماقصرتوا

بس عندي سؤال ثاني

ماهي أسباب الطعن والنقاط القانونية التي يثييرها؟
وردود المحكمة على هذه الاسباب
هنوووود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2011, 04:25 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

راجعي الحكم
وبتقرين في فقرة او سطر
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ------------------------ فهذا هو سبب الطعن .

وعبارة وحيث هذا الطعن في محله (او) فهذا مردود عليه ، فهذا هو رد المحكمة .

وبالتوفيق ان شاء الله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2011, 05:59 PM
  #7
هنوووود
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 7
افتراضي

مشكوووووووور ماقصرت والله ^^
هنوووود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2013, 06:49 PM
  #8
المحامي عبدالله حاجي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 91
افتراضي

السلام عليكم ورحمته الله .... شكرا على الردود الطيبه واحببت أن اشارك بطعنيين وأتمنا أن اكون وفقت بذلك ..

* انه ينبغي للقضاء بالتعويض وفقا للمفهوم القانوني , ان يطلب المضرور القضاء به . في حين انه يقضي بالدية شرعا دون طلب . إلا اذا ثبت ان مستحقيها تنازلوا عنها .لقوله تعالى ( الا ان يصدقوا ) . ولو كانت تعويضا مدنيا بحتا . لما امكن القضاء بها من دون طلب من المضرور .
( الطعن 25 لسنه 16 جزائي شرعي جلسة 28/ 5 / 1994 ) .

* معلوم من قواعد الشرع بنص الكتاب والسنة , وما فهمه جمهور الفقهاء من وجود فروق جوهريه تميز الدية عن التعويض لأن الدية تعتبر عقوبة وتعويضا في ان واحد .
( الطعن 63 لسنة 16 جزائي شرعي جلسة 19/ 11 / 1994 ) .
المحامي عبدالله حاجي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:46 PM.