نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 166 لسنة 2008 تجاري
(1) تحكيم. عقد" بطلانه". إثبات" الكتابة". حكم" تسبيب سائغ".
- اتفاق التحكيم بين طرفي التعاقد. استقلاله عن العقد الأساسي. جواز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقا على العقد. مؤداه. معاصرته للعقد واعتباره كشرط من شروطه. لا ينفي عنه ذاتيته واستقلاله.
- وجوب اشتراط الكتابة لثبوت الاتفاق على التحكيم.
- شرط التحكيم. موضوعة. استبعاد النزاع المشترط التحكيم فيه من ولاية المحاكم وإسناد ولاية الفصل فيه إلى هيئة التحكيم. اختلافه عن موضوع العقد المتعلق بذات الحق والمتضمن تحديد الشروط الموضوعية لحقوق والتزامات طرفية المتبادلة. علة ذلك؟.
- بطلان العقد الأساسي المتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو انهائه. لا يمنع من سريان شرط التحكيم وإنتاجه لأثره بالنسبة للنزاع المشترط التحكيم فيه من حقوق والتزامات طرفية.
- تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بإحالة النزاع للتحكيم معولا على صحة شرط التحكيم في حد ذاته بأحد بنود العقد الأساسي المبرم بين الطرفين. صحيح. علة ذلك؟.
(2) عقد" تفسيره". تحكيم. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". نقض" ما لا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ". المحكمة الاتحادية العليا.
- العقد شريعة المتعاقدين.
- تفسير صيغة العقد والشروط المختلف عليها ومنها شرط التحكيم. من سلطة محكمة الموضوع. حسبما تراه أوفى إلى نية طرفية. إعمالها إرادتهما خير من إهمالها. مؤداه. الخيار الأسبق أولى بإجابته متى تحقق شروطه من الخيار التالي له مستهدية ببنود العقد ووقائع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك. شرطه ؟
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع. غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في الخيار الأسبق والأولى الذي تراضى عليه الطرفان بإحالة النزاع للتحكيم.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه