حكم تمييز في طلب شهر الافلاس للعجز عن سداد الديون من مملكة البحرين
باسم صاحب السموالشيـخ حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 23 / 4 / 2000
برئاسـة الشيخ خليفـة بن محمـد ال خليفــة رئيـس المحـكمــة
وعضـوية المستشارين
علـــي يوســف منصــــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعـــد رمضـــــان الساعـي القاضـي بالمحكمــة
أحمـــد حســـن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر يوسف علي صالح
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 9 / 2000
الـطــاعــن : ---------- وكيله المحامي ----------------
ضـــــد
المطعون ضـده : ----------------------------------------
المحكــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم واخرين – عدا العاشر أمام المحكمة الكبرى المدنية الدعوى رقم 02/1996/3803/6 طلبا الحكم بإشهار إفلاسه واعتبار يوم 16/6/1996 تاريخاً لتوقفه عن الدفع قائلاً انه يحترف التجارة في المواد الغذائية وقد اضطربت أعماله التجارية وتوقف عن دفع الديون المستحقة عليه واصبح عاجزاً عن سدادها مما نتج عنه تفاقم مديونياته تجاه دائنيه وانه لذلك يطلب إشهار إفلاسه . طلب المطعون ضده العاشر قبول تدخله في الدعوى منضماً للمطعون ضدهم في طلب رفضها . حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 3/97/1136/8 ومحكمة الاستئناف العليا المدنية ندبت خبيراً في الدعوى لبيان ما إذا كان الطاعن قد احترف التجارة واعتمد عليها في حياته وما إذا كانت أحواله المالية قد اضطربت وتوقف عن دفع ديونه بسبب ذلك وتاريخ توقفه عن الدفع ، وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1999 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، والمكتب الفني للمحكمة مذكرة برأيه في الطعن
وحيث ان الطعن أقيم على سبب حاصله الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق ذلك ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ان الثابت من تقرير الخبير ان الطاعن لم يقدم له أية بيانات عن الصفقات التي يكون قد أبرمها وكذلك الفواتير والحسابات وان مجموع الذمم المالية المدينة تزيد على الذمم المالية الدائنة وان الطاعن عجز عن إثبات تعرضه لخسائر مالية في حين ان الثابت من تقرير الخبير ان إجمالي الديون المستحقة عليه بلغت 930/53411 ديناراً وان هناك أحكاما صدرت ضده قدم مستنداتها للخبير فضلاً عن شيكات ارتدت لعدم وجود رصيد لها مما يقطع بتوافر الادله والامارات على اضطراب أحواله المالية وتوقفه عن الدفع ، هذا إلى ان ما استند إليه الحكم من انه لم يبذل جهداً لتحصيل ديونه لا يعد سبباً لرفض طلب اشهر الإفلاس إذ ان مدينه الرئيسي غادر البحرين مما ساهم في اضطراب أحواله المالية .
وحيث ان هذا النعي في محله ، ذلك ان ما يشترطه القانون للحكم بإشهار إفلاس المدين ان يكون تاجراً وانه يتوقف عن دفع ديونه التجارية ، والتوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو التوقف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقه مستحكمه يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق دائنيه للخطر وذلك بغض النظر عن يساره او إعساره ، وإذ كانت صفه التاجر وكذلك استخلاص حاله التوقف عن الدفع التي تؤدي إلى شهر الإفلاس مما يستقل قاضي الموضوع به مما يقدم إليه من الادله والقرائن دون معقب عليه من محكمة التمييز ، الا انه يشترط لذلك ان يكون استخلاصه سائغاً مستمداً من أصول ثابته بالأوراق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض طلب شهر افلاس الطاعن على قوله ان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة ان المستأنف ( الطاعن ) وان كان يحمل سجلاً تجاري الا أنه لم يقدم للخبير حتى تاريخ اعداد التقرير اية بيانات عن الصفقات التي يكون قد ابرمها وعمليات استيراد المواد الغذائية التي يكون قد دخل فيها وكذلك الفواتير والحسابات المتعلقه بتلك الصفقات والنتائج المحققه من ربح او خساره حتى يمكن الوقوف على حقيقة احواله المالية بسبب تجارته بل الثابت من تقرير الخبير ان مجموع الذمم المدنية والمستحقة للمستأنف ( الطاعن ) تبلغ 125 ر 76705 ديناراً تزيد عن مجموع الذمم الدائنه المستحقة عليه ومبلغها 930 ر 53411 ديناراً ومن ثم فان المستأنف ( الطاعن ) يكون قد عجز عن إثبات تعرضه لخسائر مالية بسبب تجارته وان هذه الخسائر اعجزته عن سداد ديونه ، بل ان الثابت من تقرير الخبير ان مجموع الذمم المدينة والمستحقة للمستأنف ( الطاعن ) تزيد عن مجموع الذمم الدائنه المستحقة عليه وعليه ان يبذل الجهد لتحصيل المبالغ المستحقة من المدينين لتغطية المبالغ المستحقة عليه للدائنين . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يسوغ به طرح طلب الطاعن إشهار إفلاسه ، ذلك انه لما كان لا نزاع في ان الطاعن يعد تاجراً ، وكان كل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت خلاف ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير ان مديونية الطاعن للغير بلغت 930 ر 53411 ديناراً و لم يثبت من الأوراق أنها غير متعلقه بتجارته ، كما ان الثابت أيضا من التقرير انه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 ارتدت بدون صرف كافة الشيكات التي حررها الطاعن لمجموع من الدائنين وصدر بعد ذلك حكما بقيمة شيكين منها ، وهو ما يكفي لاثبات توقفه عن دفع ديونه التجارية بغض النظر عما له من حقوق قبل الغير فان الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى رفض طلب اشهر إفلاسه لعدم تقديمه المستندات التي أشار إليها الخبير وانه دائن لاخرين بمبالغ تزيد على مديونية وان عمله ان يتول جهداً لتحصيل تلك المبالغ لتغطية ما هو مستحق عليه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان المحكمة تلزم المطعون ضدهم بمصاريف الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد والزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة .
المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه