نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
اللي اريد اوصله لك استاذي ان قوامة الرجل ضعف قوامة المرأءة
ففي هذه الحالة تنظر المحكمة الى الامور التي فيها صلاح لاولياء الدم القصاص او التنازل
ففي حالة التنازل وهذا ما سنه الشرع الحنيف لنا قبل القانون ان مصلحة اولياء الدم هي صاحب القوامة في الدعوى ، فاذا كان التنازل مشروط او بمقابل عوض وكان هذا العوض هو الاوفى و الافضل لاولياء الدم تقضي المحكمة بالصلح وتكون هي صاحبة الولاية على هؤلاء القصر وهذا ما اورده الشرع الاسلامي وذهبت عليه جميع المذاهب الفقهية وباعتبار ان الدولة مذهبها مالكي فقد ورد ذلك في مذهب الامام مالك ، اعذرني انا لم اتطرق الى الحكم الذي ادرجته ولكني على تواصل دائم باحكام الاتحادية العليا الموقرة التي نتعلم منها واعرف ردها
ولكن تذهب المحكمة وقبل القضاء في مثل هذه الدعاوي ان تشكل لجان او تندب لجان للتاكد من اوضاع القاصر او القصر من اولياء الدم ومقارنة حالتهم او وضعهم بالعوض المقدم مقابل التنازل
وصاحب الرأي او القرار في ذلك في هذه الحالة هي عدالة المحكمة الموقرة بما اوجبه لها الشرع الاسلامي الحنيف
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه