الأستاذ المحترم / عبدالسميع
طرحت أسئلة تدور في مجملها حول ثلاث نقاط رئيسية هي النفاذ المعجل والاستئناف والطعن بالنقض.
فأما عن النفاذ المعجل ، فإذا صدر الحكم لمصلحتك مشمولا بالنفاذ المعجل فسيادتك ستأخذ الحكم وتفتح ملف تنفيذ وستحدد لك جلسة والمفترض أن المحكوم ضده يسدد المبلغ المحكوم به في جلسة التنفيذ طالما كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة ، لكن الموضوع لايمر بهذه السهولة ، فخصمك إن لم يقبل بالحكم فسيستأنف الحكم وسيطلب وقف التنفيذ أمام الاستئناف كشق مستعجل في صحيفة إستئنافه ، وإن فشل في ذلك فسيلجأ لحيلة تمكنه من وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف ، والحيلة المقصودة هي تقديم إشكال في التنفيذ ، ومن المعلوم أن الاشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد تقديمه وبالتالي سيتمكن من وقف التنفيذ بتقديم الاشكال وأغلب الظن أن جلسة نظر الاشكال ستكون بعد الحكم في الاستئناف.
وبخصوص الاستئناف ،فإن إجراءات رفع الاستئناف مماثلة لاجراءات رفع الدعوى وهو معفا من الرسوم إذا كان من جهة العامل وكل ما عليك هو التقدم بلائحة الاستئناف مبيناً بها الاسباب ومرفقاً بها صورة من الحكم الابتدائي ، والمقرر قانونا بنص المادة 165 من قانون الاجراءات المدنية أن الاستئناف ينقل الدعو إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم الايتدائي بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، وتنظر المحكمة في كل ما يقدم إليها من الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة بالاضافة إلى ما كان قد قدم من قبل أمام المحكمة الابتدائي ، والاجراءات أمام محكمة الاستئناف تماثل تقريبا اجراءات المحكمة الابتدئية.
وبخصوص الطعن بالنقض ، فإنه وفي حالة عدم رضاك عن حكم محكمة الاستئناف ورأيت أنه قد أخطأ في تطبيق القانون ، فإن لك أن تطعن على هذا الحكم بالنقض إن كانت دعواك غير مقدرة القيمة ، أو كانت مقدرة القيمة وتزيد قيمتها على 200,000 درهم
أرجو أن يكون في ذلك ردا على تساؤلاتك.
وتقبل التحية والتقدير