كل الشكر والتقدير لمن تطوع بالرد
وتوضيح بسيط للعضو حقوق الرجل وهو سرد نص المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 لتعلقها بالمسألة المعروضة
" إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ، وأودعت ماقبضته من مهر وم أخذذته من هدايا ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وإمتنع االزوج عن ذلك ، وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق خلعاً " .
والله ولي التوفيق