logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-13-2011, 08:40 AM
  #1
eTALAB84
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 17
04 ابي مساعدة والله يحرم وجهكم علي النار في هذا الشهر الكريم (رد علي تقرير خبير حسابي )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد


توجد لدي قضية عمالية جزئي في المحكمة العمالية في أبوظبي

طبعا أنا عاملة في شركة تابعة لوزارة العمل والعمال يعني أعلم فقط بقوانين العمل ولكن لا علاقة لي بالمذاكرات اللي تودع في المحاكم


الموضوع باختصار /



التحقت بالعمل 24/03/2008 بوظيفة طباعة ونظرا لكفائتي فالعمل تم نقلي الى مسوؤلة خدمة العملاء بجانب الطباعة وذلك في فترة قصيرة جدا ُ لا تتعدى 3 الاشهر كما تم الحاق اعمال للشركة خارج الشركة مشروع ) ونظرا لكفائتي فالعمل تم تعيني كمسؤولة للمركز بشكل داخلي في 12/04/2009 ( رغم وجود من هو أقدم مني ) وتم تعديل راتبي والمسمي الوظيفي في 01/09/2009( وتم تعديل الراتب بعد الطلب اكثر من مرة للزيادة ولكن دون جدوي حيث أنه يتم اعطائي مهام اضافية ومسوؤليات ولكن راتبي اقل عن رواتب الطباعين حيث راتبي 3000 درهم والطباع 3600 درهم .
أ‌- الاعمال الموكلة الى خلال فترة عملي فالشركة والتي كنت اقوم بإنجازها بدون كلل او ملل .

1- طباعة المعاملات ( عمل , جوازات ,هوية . تسهيل )
2- الاستقبال
3- الرد على الاستفسارات الخاصة بالنظام ( مساعدة قسم it) على هاتف المكتب وهاتفي الخاص .
4- متابعة حضور وانصراف الموظفين اليومي ( قبل وضع نظام البصمة وبعد وضعه ارساله شهريا ً )
5- التقارير اليومية للمعاملات الخاصة بالمركز
6- مراجعة الفواتيراليومية والحسابات لمدة سنة وتسليمها للمحاسب ( وتم رفعها من على بطلب من المدير العام لكثرة الاعمال الموكلة لدي )
7- الذهاب الى تساهيل لترحيل معاملات جميع افرع الشركة حتي لا يغلق النظام من شهر 04/2009 الى 10/01/2010
8- طباعة بطاقات التوقيع الالكتروني وتسليمها للعملاء في نفس الوقت من شهر 11/2008 الى 11/2009 (ونظرا لنقل موظفة لدي الفرع تم تسليمها الطباعة ويتم مساعدتها في حالة الضغط او غيابها )
9- عمل تقرير خاص بالبطاقات المتاخرة فالبريد والاتصال فالشركات للارسال المندوب الينا لاستلامها ( مع العلم أن هذا خاص في الشركة الكونية )
10- اخذ رصيد الشحن لحين عودة المحاسب من الخارج كما يتم ارسال الفواتير الخاص بالشحن للعملاء عن طريق الفاكس ( تم رفع تلك المهمة عني في شهر 6/2010 )
11- التسويق عبر الهاتف
12- الترحيل الخارجي لمعاملات المتروفيل ( عندما اصبحت الشركة وكيل خدمة الى حين نزولي الاجازة السنوية )
13- خدمة العملاء
14- بدالة
15- كتابة تقرير الماكينة ، كتابة تقرير البطاقات
16- الذهاب الى وزارة العمل قسم المالية لاسترجاع المعاملات الخطأ للطباعين
17- التدريب على نظام الاستمارات الذكية وتسهيل للشركات ومكاتب الطباعة .
18- الاشراف على المركز وكل ما يتعلق به .
ب – الاجازة السنوية الخاصة بي :
قبل نزولي الي الاجازة بيوم تم توزيع الاعمال الموكلة الى على 3 موظفين و تسليم العهده حتي عودتي من الاجازة .
ج- العودة من الاجازة السنوية :
حين عودتي من الاجازة السنوية بتاريخ 06/09/2010 م وجدت انه تم تعين مسؤول للمركز بدلاً مني وطلب مني العمل كطباعه مع العلم أنني لم أبلغ بأي رسالة رسمية او ايميل من الادارة بذلك الامر كما أنه وقبل نزولي الاجازة كان الاتفاق مع الادارة بتعيين موظفين جدد ذو كفاءة لمساعدتي فالعمل وليس لاخذ مكاني .
د- نظرا لهذا الامر تم تقديم استقالتي بتاريخ 14/09/2010 وملخص الاستقالة ( صحي وعائلي ) وذلك لعدم رغبتي الخوض في مناقشات لا فائدة منها وتم مناقشاتها بشكل رسمي قبل نزولي الاجازة السنوية على امل اخذ اجراء اداري حازم في ذلك الامر ولكن لم يتم اي شئ .
هـ - اتصل المدير العام ( ) لمعرفة سبب الاستقالة الحقيقي وعندما اخبرته بالسبب رد على ( رد غير مقنع ولا يصدر من مدير عام ) .
و – تم الرد شفوياً عن طريق المسؤول الجديد بأنه تم الموافقة على الاستقالة في تاريخ 28-9-2010 على أن يبدأ شهر الانذار من يوم غداً اي يوم 29-9-2010 وحين مراجعة المدير العام بخصوص هذا الموضوع تم الرد على شفوياُ أن اخر يوم عمل لي 20-10-2010 م وحينما قمت بالاستفسار عن السبب في اضافة ايام زيادة عن شهر الانذار قال لي ان الاجازات المرضية غير محسوبة في شهر الانذار .
ز – نظراُ لما بدر منهم بأن اخر يوم عمل لي يوم 20-10-2010 تم تحرير شكوي ضد الشركة بتاريخ 13-10-2010 وهو اخر يوم في شهر الانذار القانوني
س – في نفس اليوم قامت موظفة بسبي واهانتي امام الموظفين وحين مراجعة المسؤول لم يتخذ اي قرار وتم الاتصال بالمدير العام بما حدث رد على بدون ان يراعى الموضوع اي اهتمام وقال انه في حاجة الى عملي فالشركة وطلب مني التفكير في الغاء الاستقالة
ع – تم الرد عليه في اليوم التالي في حالة سحب الاستقالة يوجد لدي شرطين :
- زيادة راتبي كرد اعتبار امام الموظفين بسبب الاهانة المتكررة وتقدير للمجهود المبذول والذي قدمته للشركة خلال فترة عملي .
- كتابة الموظفة -----------بعدم التعرض لي مرة أخري مع العلم أن هذا الاجراء كان يجب اتخاذه في المرة الاولي عندما قامت بسبي واهانتي ورمي من ادوات المكتب على )
رد على أن أٌقوم بإعطاها فرصة للتفكير وسيقوم بالرد على غداُ ولكن فوجئت بايميل مرسل من قبل المسؤول الجديد في نفس اليوم في تمام الساعة 2 ظهراً ( مرفق ) أنه بناءا على سحب الاستقالة فأنه تم نقلك لفرع مصفح لمدة شهرين تحت الاختبار .
فحين الاتصال بالمدير العام قال لي ردي على الايميل واننا قمنا بزيادتك من فترة قريبة وانك الان طباعة ولست مسؤولة يعني أنت لا تعملي كثيراً فلا داعي للزيادة ، فقمت بالرد على الايميل ( أنني لم اتقدم بأي طلب للاستقالة وأن اخر يوم عمل لي يوم 20-10-2010 مع التحفظ ).
ش – في يوم 20-10-2010 تم اغلاق جميع فواتير الطباعة اليومية الخاصة باليوم السابق ونفس اليوم وقمت بجرد العهد الموجودة لدي بناءا على الايميل المرسل من قبل الادارة وهو تسليم كافة العهد المالية الى المحاسب . و
وعندما ذهبت الى تسليم العهد المالية وتم مراجعتها والتأكد منها وقبل أن يوقع سألني اين بطاقة العمل؟؟؟؟؟؟؟؟ فقلت له أن البطاقة غير موجودة معي الان وسأقوم بجلبها غداً فرفض التوقيع واستلام العهدة الا اذا تم الاتي :
- يتم اضافة التالي ( سيتم عمل بدل فاقد ويخصم من مستحقاتي )
- يتم عمل طلب الالغاء واقوم بالتوقيع عليه لكي يتم حسب مستحقاتي ولرفعي من نظام حماية الاجور مع العلم أنني لم استلم راتب شهر 9 .
فرفضت ذلك لانه اجراء غير قانوني لذلك تم حفظ العهد لدي حتي يتم تسليمها لهم أمام الباحث القانوني في ادارة علاقات العمل .
لذا أطلب من سيادتكم تطبيق المادة 8 للقانون 1980 ومواده المختلفة على وعلى الشركة لاحقاق الحق .
المستحقات المالية لدي الشركة :
- أجور متأخرة المدة من 7-9-2010 الى 20-10-2010
24 يوم في شهر 9 -2010
20 يوم في شهر 10-2010
44 يوماً يخصم منهم 2 يوم غياب مرضي بدون شهادة طبية يعني 42 يوم ( اي شهر + 12 يوم )
3900+ 1560 =5460 درهم
- راتب بدل اجازة سنوية
تاريخ انهاء الخدمة 20-10-2010 وتاريخ بدأ العمل حسب العقد 4-2-2008 ( 2 سنة و8 شهور و16 يوم )

طبعا بعد أكثر من جلسة أمام الباحث القانوني والذي كان يحضر الجلسات كاتب متابع ( في اخر فترة اخذ وكالة من صاحب الشركة للحضور ) ومحاسب الشركة


وتم تحويلها الي المحكمة ومن ثم الي الخبير


ومن شهر 3 الي 26-6-2011 تم عمل اكثر من جلسة

وفالاخر تم اصدار التقريرمن الخبير حيث الخبير لم يقم بالاستناد الي اي مستندات قمت بتقديمه له وكل ما كتبه في صالح الشركة مع أنه كلام غير مطابق للقانون العمل



- ما جاء في تقرير الخبير الحسابي
- الخبير : قامت الشركة المدعي عليها بقبول الاستقالة واعطائها انذار شهرا حيث أن المدعية استمرت في العمل لدي الشركة المدعي عليها خلال فترة الانذار الي التوقف عم العمل 20-10-2010 حيث قامت المدعية بتسليم العهدة التي لديها لمديرة فرع الشركة ( مرفق رقم 31 ) ولهذا تكون المدعي عليها عملت من 4-2-2008 الي 20-10-2010 .
- وذكر ايضا انني لا استحق بدل انذار وهذا منافي للقانون العمل

رد المدعي عليها / ان الخبير ذكر انه قمت بتسليم العهدة لمديرة فرع الشركة حيث أنني لم اقم بتسليم اي عهد غير العهد المالية للمحاسب والتي يتم تسليمها يوميا
ينص قانون العمل في المادة 117
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل. 2- بالنسبة الى عمال المياومة يتم الانذار في المدد الآتية: أ- اسبوعا واحدا اذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة. ب- أسبوعين اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة. ج- شهر واحد اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- المادة 118
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على اساس اخر اجر كان يتقاضاه، ويجب عليه ان يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.


- الخبير : قامت الخبرة بالانتقال لمقر الشركة وطلبت من محاسب الشركة بعض المستندات ( الاجازات الرسمية لي والبدلات والحضور والانصراف ) وقام المحاسب بتقديم اخر 3 شهور للشركة وسوال نفس الموظفة اللي علي الكاونتر ف .م ( هي نفس الموظفة التي قامت بالاعتداء علي أكثر من مرة ) عن أوقات العمل فأجابت ان اوقات العمل من 8 الي 5.30 من الاحد الي الخميس وان يوم الجمعة والسبت عطلة وان الشركة المدعي عليها لم تطلب منها قطعا للدوام ايام العطل او التاخر بعد وقت العمل وان المدعية هي من كانت تفعل ذلك بدون طلب منها

- بتاريخ 3-4-2011 عقدت جلسة وحضر السيد ( مسوول المراكز ) والذي اعلي مني فالتسلسل الوظيفي وتم سواله عن المدعية عن طبيعة عملها وعن ساعات العمل الاضافي لدي الشركة وهل المدعية كانت تاتي بعد اوقات العمل وايام العطل فاجاب موظف الشركة ان المدعية مجتهدة في عملها وانها كان تاتي للعمل في ايام الاجازات نظرا لضغط العمل وكذلك حسب طلب العملاء
( طبعا هالكلام كتب مهمش ولم يقوم باستدلال به اني استحق )

- كانت اسباب الاستقالة واعطائها انذار شهرا حيث أن المدعية استمرت في العمل لدي الشركة المدعي عليها خلال فترة الانذار الي التوقف عن العمل 20-10-2010 حيث قامت بتسليم العهد وكاتب مرفق ( ) ( مع العلم ان المرفق لا يوجد عليه توقيعي او توقيع اي احد من الشركة )

- الخبير كاتب اني لم استلم رواتي شهر 7 و 8 و9 وكذلك 20 يوما من شهر 10 ( مع العلم اني استلمت 7 شيك لاني كنت اجازة سنوية و8 كانت اجازة بدون راتب وفقط 9و20 يوما في 10 )

- ذكر الخبير عن بدل المواصلات ( ان راتب المدعية يوجد به بدل مواصلات وان كشف الحساب يبين فيه الراتب الشهري الشامل وبالاضافة الي ذلك فان الشركة المدعي عليها قامت بصرف مبالغ شهرية للمدعية عن المكالمات الهاتفية ( مع العلم انه لا يوجد غير 4 شهور فقط تم استلام المبالغ الشهرية )
- ذكر الخبير ايضا أنني لا استحق ساعات عمل اضافية حسب شهادة الموظفة ف.م وان العمل يعتبر اقل من قانون العمل حيث أنه 47.50

- ذكر الخبير / انني تقدمت بطلب اجازات سنوية خلال فترة عملي وذلك حسب الاتي
- اجازة للعمرة لمدة 2 يوم ( مع ان المرفق كان اجازة مرضية باجازة من المستشفي 5-10-2008 الي 6-10-2008 )
- اجازة للعمرة لمدة 7 ايام ( مع ان المرفق كان لظروف خاصة وتم طلب خصمها من رصيد اجازتي السنوية وتم صرف شيك قيمته 690 درهم في تاريخ 14-12-2008 الي 20-12-2008 )
- اجازة للعمرة لمدة 1 يوم ( مع العلم أن المرفق كانت اجازة مرضية في تاريخ 25-3-2009
- ااجازة سنوية لمدة 5 ايام ( في تاريخ 10-1-2010 الي 14-1-2010 )
- اجازة للعمرة لمدة 2 يوم ( مع العلم أن المرفق اجازة عارضة كانت في تاريخ 7-2-2009 )
- اجازة سنوية 30 يوم

- اجازة سنوية 30 يوم



- ذكر الخبير أني لا استحق بدل انذار نظرا لان المدعية تقدمت بالاستقالة 14-9-2010 اوتوقفت عن العمل في 20-10-2010 اي ان المدعية عملت شهرا بعد الاستقالة وهي فترة الانذار ولهذا فان المدعية لا تستحق عن بدل الانذار

- ذكر الخبير بخصوص الفصل التعسفي أن تاخرت في الاجازة ورجعت للعمل في 6-9-2010 اي انها تاخرت لاكثر من 65 يوما ونظرا لهذا التاخير فان الشركة قررت نفلها الي فرع اخر وبدرجة اقل وذلك حسب البريد الالكتروني المرسل من مدير الشركة المدعي عليها في تاريخ 14-10-2010 ولهذا فان الخبرة تري ان المدعية هي من تقدمت باستقالتها لدي الشركة المدعي عليها وان البت في قرار الفصل التعسفي بيد المحكمة الموقرة


- حسب قانون العمل فان المدعية تستحق تذكرة عودة لبلدها وذلك حسب عقد العمل المبرم بين الطرفين
- الصافي المستحق للمدعية في ذمة المدعي عليها هو /
18.990 درهم

رواتب متاخرة 14.300
بدل نهاية خدمة 4.511
بدل اجازة 17 يوم 178.75


- لا تستحق بدل انذار



طبعا الجلسة في المحكمة يوم 22 -8-2011


وانا لا اعلم كيف ارد


حيث أن الخبير لم يطلع علي اي من المرفقات من قبلي والمرفقات المستلمة من الشركة تم الاستدلال بها ومنافيه للحقيقة

مذكور في اعلان المحكمة ان عليك ايداع مذكرة بدفاعك وصور لمستنداتك موقعا عليها قبل الجلسو المحددة




الله يجزيكم خير ويجعلكم من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم


- تنوية ان تم ارسال ايميل لي بالموافقة في تاريخ 6-10-2010
- استدلال بتعميم مكتوب من قبلي وبناءا علي تعليمات مدير الفرع بالالتزام بمواعيد الدوام الرسمي
- يوجد لدي شهود كانوا يعملون في الشركة ولكن لا اعلم كيف اطلب شهادتهم وهل لي الاحقية في ذلك بوضع اسمائهم وارقام هواتفهم حيث يوجد منهم من كان يعمل فالفرع الرئيسي اللي فعجمان


يعني كل ما كتبه الخبير متناقض تناقض تام
eTALAB84 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2011, 04:08 PM
  #2
سيد وائل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 27
04 الله معاك

الله يعينك اختى.....نرجو المرور من الاساتذة
سيد وائل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2011, 09:30 PM
  #3
eTALAB84
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 17
افتراضي

نرجو المرور من الاساتذة



ما فهمت شو معناها يا سيد وائل
eTALAB84 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2011, 03:40 AM
  #4
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي

السلام عليكم

هذه قضية كاملة وليس مجرد استفسار ! الله يكون في عونك ، باختصار .. المطلوب منك جميع الملاحظات التي لديك على تقرير الخبيراكتبيها ، وقولك ان الخبير وقع في تناقض تام يتطلب منك تحديد مواطن التناقض مع الاشارة ألى المستندات الدالة على اخطائه وتناقضاته ، وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في الاخذ بتقرير الخبير او طرحه واستبداله بآخر او قبول اعتراضاتك .
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2011, 05:05 AM
  #5
eTALAB84
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 17
افتراضي

اسمي القاضي


شكراااا للمرور والرد علي


بس انا كتبت القضية كاملة


ولكن الاستفسار كيف اكتب بالضبط تعقيب علي تقرير وهل لي الحق اني اكتب ان الخبير متناقض


يعني ما اعرف في صيغ المقدمة للمحكمة كيف يتم كتابتها



ملاحظة الخبير كتب مثلا اني استحق رواتب متاخرة علي 3 شهور



والاصل اني لا يوجد لي رواتب متاخرة الا لشهر 1 فقط



يعني اللي احب اقوله الخبير كتب نقاط لكي يتم التعقيب عليها من قبل الشركة ويكون التعقيب بالمرفقات فقط ام ما كتب في حقي وعندما احاول الرد اصاب بالتشويش


هل لي الحق ان اعلق على كل ما جاء فالتقرير من اوله الي اخره

حيث انه مفهرس كالتالي :
- المهمة
- موضوع النزاع
- اجراءات الخبرة
- بحث موضوع الدعوي وراي الخبير
الخلاصة وراي الخبرة
- المرفقات
eTALAB84 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2011, 10:36 AM
  #6
eTALAB84
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 17
افتراضي

87 داخلين علي الاستشارة ومحد رد علي غير 2
eTALAB84 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2011, 03:04 PM
  #7
hamdati
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 1
افتراضي

ممكن عمل تقرير استشاري للتعقيب على تفرير الخبير
hamdati غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2011, 05:17 AM
  #8
eTALAB84
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 17
افتراضي

جزاكم الله خيرا
eTALAB84 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2011, 09:41 AM
  #9
المحامية تمني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي

السلام عليكم

مذكرة الرد على تقرير الخبرة مذكرة قانونية تضمن لك حق الرد ومناقشة تقرير الخبير سواء أكان صحيح أو تضمنته بعض المغالطات ومن حقك أن تذكري أن الخبير وقع في بعض من التناقضات خذي كل فقرة على حده واذكري رقمها وبيني شكل التناقض بشرط أن يكون لك مستند يضمن لك حقك ويعضض أقوالك يرفق في شكل حافظة مستندات مع المذكرة .
أريد أن أوضح لك بعض النقاط للتوضيح فقط وآسفة لعدم تمكني من تدعيهما بنص قانون أو سابقة نسبة لأنني لا املك مراجع قانونية أمامي الآن .
بالنسبة للرواتب التي ذكر الخبير أحقيتك بها ( هنا لا تناقشي في هذا الأمر لأنه لمصلحتك وان كان لن يغيب حساب المدة عن القاضي ولكن أي زيادة لمصلحتك المتضرر بها هو الطرف الأخر وأكيد سوف يذكر ذلك من خلال تعقيبه هو أيضا عن تقرير الخبرة ولكن ضمني أحقيتك برواتب متأخرة .
بالنسبة لبدل الإنذار : أنا لا أقول ليك إلا تطالبي من خلال مذكرتك التعقيبية ولكن ضعي في الاعتبار انك لا تستحقي بدل إنذار لأنك قمتي بترك العمل بمحض إختيارك أولاً لان سبب انتهاء العقد يرجع إليك ( تقديم الاستقالة ) وثانياً أنت قمت بالعمل شهر الإنذار ولك راتبه ( وليس الأمر انك سوف تعملي فترة الإنذار وتستلمي راتب وبدل الإنذار ) هذا غير صحيح ولكن طالبى به ولن تخسري شي ) .
بالنسبة للفصل التعسفي : للمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل .
ومفهوم الفصل التعسفي إخلال صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل تجيز للعامل إنهاء العقد وترك العمل اعتبارها صورة من صور الفصل التعسفي ومن هذه الصور على سبيل المثال عدم أداء أجر العامل في المواعيد المقررة أو الاساءه إليه ولكن بالنسبة لوضعك فهذه أمور إدارية داخلية كما أن سبب إنهاء العقد يرجع لك وهو الاستقالة ففرصتك ضعيفة هنا ولكن طالبي به ايضاُ .
إذا لم تستطيعي التعقيب على تقرير الخبير أنصحك بتوكيل محامي لان حكم محكمة أول درجة مهم جداً في القضايا العمالية.
وبالتوفيق بإذن الله .
....عليك بالتوكل لله والدعاء ...
المحامية تمني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2011, 03:14 PM
  #10
eTALAB84
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 17
افتراضي

ارجو افادتي بالنقطة التالية( ومفهوم الفصل التعسفي إخلال صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل تجيز للعامل إنهاء العقد وترك العمل اعتبارها صورة من صور الفصل التعسفي ومن هذه الصور على سبيل المثال عدم أداء أجر العامل في المواعيد المقررة أو الاساءه إليه ولكن بالنسبة لوضعك فهذه أمور إدارية داخلية كما أن سبب إنهاء العقد يرجع لك )


ج- العودة من الإجازة السنوية :

عند عودت المدعية من الإجازة السنوية بتاريخ 06/09/2010 م ( التي تاخرت فيها 35 يوم لظروف الوفاة ومرض والدتها خارج الدولة والذي تقدمت بطلب اجازة بدون راتب تطبيقا ًلقانون العمل مادة 89 ((
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود الى مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته مباشرة من اجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة )) .
ووجدت المدعية أنه تم تعين مسؤول للمركز بدلاً منها في
1-9-2010 كما موضح في كشف العمال اي قبل حضورها ب 6 ايام ، وطُلب منها العمل كطباعه
مع العلم أنها لم تبلغ بأي رسالة رسمية او ايميل من الإدارة بذلك الأمر
وهذا مخالف لقانون العمل في مادة 109 والذي ينص علي ((لا يجوز توقيع اية عقوبة تأديبية على العامل لامر ارتكابه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة او الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون ))
ومادة 110 والذي ينص علي ((لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (102) على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر. ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
))
ولم ترتكب اي خطأ واو تقصير حسب قانون العمل الباب السادس قواعد التأديب ليتم عمل جزاءات تأديبية حسب قانون العمل مادة 102 ((الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي: 1- الانذار. 2- الغرامة. 3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام. 4- الحرمان من العلاوة الدورية او تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات. 5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية. 6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها او بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120) من هذا القانون.
))
، كما أنه وقبل نزولها للإجازة كان الاتفاق مع الإدارة بتعيين موظفين جدد ذو كفاءة لمساعدتها في العمل وليس لأخذ مكانها .

د- نظراً لهذا الأمر تم تقديم استقالتها بتاريخ 14/09/2010 وملخص الاستقالة ( صحي وعائلي ) وذلك لعدم رغبتها بالخوض في مناقشات لا فائدة منها، وتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بها وبالموظفين والمشكلات الحاصلة بالقسم بشكل رسمي قبل نزولها الإجازة السنوية على أمل اخذ إجراء إداري حازم في ذلك الأمر ولكن لم يتم عمل اللازم.


هـ - اتصل المدير العام (---------) لمعرفة سبب الاستقالة الحقيقي وعندما أخبرته بالسبب انه تم تعين مسوول بدل منها ولم يتم كتابة تعهد للموظفة ف .م قبل . رد على المدعية برد غير مقنع ولا يصدر من مدير عام.


و – تم الرد شفوياً عن طريق المسؤول الجديد بأنه تم الموافقة على الاستقالة في تاريخ 28-9- 2010 ( مرفق طلب الاستقالة والموقع عليه من قبل المسوول بذلك التاريخ ) على أن يبدأ شهر الإنذار من يوم غداً أي يوم 29-9-2010 ، وحين مراجعة المدير العام بخصوص هذا الموضوع تم الرد شفوياُ أن آخر يوم عمل لي 20-10-2010 ، وحينما قامت بالاستفسار عن السبب في إضافة أيام زيادة عن شهر الإنذار قال لها أن الإجازات المرضية غير محسوبة في شهر الإنذار . ( مرفق الشهادات الطبية )


ز – نظراُ لما بدر منهم بأن آخر يوم عمل لها يوم 20-10-2010 تم تحرير شكوى ضد الشركة بتاريخ 13-10-2010 وهو آخر يوم في شهر الإنذار القانوني ( وتم حضورها جميع الجلسات مع الباحث القانوني -------------- والذي قام باطالة الجلسات وسمح للمحاسب --------------- الحضور للجلسة والتحدث في عرضي ولم ياخذ معه اي اجراء ) .


س – في نفس اليوم قامت موظفة بسب المدعية واهانتها أمام الموظفين بشهادة ----- (منتدب من -----------)، وحين مراجعة المسؤول لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، لذا تم الاتصال بالمدير العام لاتخاذ ما هو لازم، إلا أنه لم يبدي أي اهتمام بالموضوع، وأخبرها بأنه في حاجة إلى عملها في الشركة، وطلب منها التفكير في إلغاء الاستقالة.
ع – تم الرد على المدير العام في اليوم التالي بأنها ستقوم بسحب الاستقالة في حال توفر شرطين:

- الشرط الأول: زيادة راتبها كرد اعتبار أمام الموظفين بسبب الإهانة المتكررة وتقدير للمجهود المبذول والذي قدمته للشركة خلال فترة عملها .
- الشرط الثاني: كتابة الموظفة ف .م تعهد بعدم التعرض لها مرة أخرى (مع العلم أن هذا الإجراء كان يجب اتخاذه في المرة الأولي عندما قامت بسبها واهانتها ورمي أدوات المكتب عليها )وهذا السبب الرئيسي للاستقالة وان صاحب الشركة والمدير العام ومسوول المراكز على علم تام بانه من الاسباب الرئيسية للاستقالة ,.


وقد كان رد المدير العام أن تقوم بإعطائه فرصة للتفكير حتى يوم الغد، ولكن فوجئت بايميل مرسل من قبل المسؤول الجديد في نفس اليوم 14-10-2010 في تمام الساعة الثانية ظهراً ( مرفق ) أنه بناءا على سحب الاستقالة فإنه تم نقلك لفرع مصفح لمدة شهرين تحت الاختبار .وهذا متناقض تماما مع ما ذكره الخبير في بدل الفصل التعسفي بـأنه نظرا لتاخير فالاجازة فان الشركة قررت نقلها الي فرع اخر وبدرجة اقل ومستدل بذلك الايميل ( نرجو الاطلاع علي مادة 90 ((
مع عدم الاخلال بالحالات التي يحق فيه لصاحب العمل فصل العامل بدون انذار او المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل او ان ينذره بالفصل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الفصل. )) ومادة 109 ومادة 110 ومرفق ايميل النقل )
فحين الاتصال بالمدير العام قال لها ردي علي الايميل وأننا قمنا بزيادتك من فترة قريبة، وأنك الآن طباعة ولست مسؤولة يعني أنت لا تعملي كثيراً فلا داعي للزيادة ، فقامت بالرد على الايميل ( أنني لم أتقدم بأي طلب لسحب الاستقالة وأن اخر يوم عمل لي يوم 20-10-2010 مع التحفظ ).

- هل هذا يكفي علي الفصل التعسفي
eTALAB84 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 AM.