logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-17-2011, 11:36 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 99 لسنة 26 قضائية

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.

اعتبار الحكم بعد حضور المتهم لجلسة وتغيبه لجلسة أخرى صادرا حضوريا اعتباريا لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم المتغيب إلا من تاريخ إعلانه به.

المحكمة،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن واقعة الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده أنه في يوم 29/5 / 2004 بدائرة العين :
امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من أجرة السيارة المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بموجب المادة 395 من قانون العقوبات – ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتباريا بجلسة 27/7 / 2004 بحبسه شهراً وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقـم 690 لسنة 2004 س جزاء العـين قضت محكمة ثان ِدرجة بجلسة 21/12/2004 غيابياً بسقط الحق في الاستئناف – طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2006 .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما هو مقرر وفق نص المادة ( 235 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن " الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمادتين ( 189 )، ( 190 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها " ولما نصت عليه المادة ( 189 ) من ذات القانون على أنه " إذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه .... تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً " والمادة ( 190 ) من القانون سالف الذكر على أنه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من لم يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسـة بعـد ذلك أو تخلف عـن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة .
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو ثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المطعون ضده ( المتهم المحكوم عليه ) قد حضر جلسة 20/7 / 2004 واعترف بمـا أسند إليه وطلب أجلاً للتصالح فأجلت الدعوى لجلسة 27/7 / 2004 حيث تغيب المتهم وحكمت المحكمة حبس المتهم شهراً ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المطعون ضده ( المتهم ) قد صدر حضورياً اعتباريا ومن ثم فلا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به وقد خلت الأوراق بما يفيد تمام هذا الإعلان وإذ قضت المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف رغم عدم إعلانه بالحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض حكمها مع الإحالة للقضاء بقبول الاستئناف شكلاً .
لذلك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2011, 02:11 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

حكمت المحكمة بنقض الحكم

وهذا يعني ان المحاكم العليا في الدولة ومنذ تأسيسها كانت الرقيب القانوني على الاحكام المعروضة عليها
وكان شغلها الشاغل الوصول الى الحقائق الواجب تطبيقها في الدعوى المعروضة سواء كانت من ناحية العقوبة او الاجراء الذي تم فيها

فشكرا والف شكر لدولة اختارت لنا اكفء القضاة
وشكرا للقضاء النزيه
وشكر لعدالة تقهر الظلم على هذه الانارات
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 12:27 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم اخي محمد

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 AM.