حكم للمحكمة الاتحادية العليا قررت فيه تقدير وجود الغبن الفاحش من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا
الطعن 54 لسنة 19 مدني
ماذا لو لم يكن العقد بيعا و شراء , كما في حالة تبادل المنفعة مثلا ؟ ما مدى صحة العقد عند عدم تساوي المنفعتين ؛ او عدم وجود منفعة لأحد المتعاقدين تغريرا به , هل يعتبر ذلك من الغبن الفاحش؟
بارك الله فيكم.