سؤال
رجل طلق زوجته لانه اثبت انها كانت على علاقات
بعد مضي فتره من الطلاق بدا يشك مره اخرى في ابنائه
هل يحق له طلب تحليل الdna ليقطع الشك باليقين ؟
وفي حاله انه ثبت انهم اولاده فعلا , هل سيكون عرضه ان ترفع عليه طليقته قضيه قذف ؟
اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال
عزيزي السائل الاحتكام للطرق العلمية يكون لإثبات النسب وليس لنفيه فما دام انه عاشر زوجته معاشرة الأزواج على فراش صحيح يثبت به النسب ما دام انه الزواج قد مضى عليه مدة الحمل
بعبارة أخرى مسألة انه ينفي النسب بالـ dna غير مقبول
وكما ان dna يؤخذ كقرينة في القانون الاماراتي وليس كدليل قاطع
وفي حالة شك الزوج في ابنائه يحق له طلب تحليل البصمة الوراثية ليقطع الشك باليقين وحسبما تراه المحكمة
وكما تقوم النيابة العامة بتكفل هذا التحليل او البحث بإحالتها الى الطب وبعد ذلك ترفع اوراق الدعوى الى المحكمة المختصة
وفي حالة انه ثبت ان الابناء من الزوج نفسه يحق للزوجة او الطليقة ان ترفع قضية على زوجها او طليقها بتهمة القذف
من اول يوم
وتستوفي حقها بالكامل
وفي حالة انه ثبت ان الابناء ليسو من الزوج او الطليق ينسب الولد الى امه
اخ خالد
الرجل لم يطعن ولم ينكر النسب لكن مجرد شك وقبل ان يتفوه بكلمه يريد فقط ان يقطعه باليقين فيقوم بالفحص
هنا هو لم يطعن
فعلام يحق لها ان ترفع قضيه قذف ؟
اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال
اعتقد ان الشك منزلة الطعن او الانكار
والشك يعني ان الرجل غير متوثق من صدق زوجته بمعنى انه يشك في ابنائه هل من صلبه ام لا
ويكون القذف هنا بطريقة غير مباشرة
كمن يقول لشخص وهو يعيره انا ابن حلال وامي ليست بزانية او ما شابه ... )
نفهم من قول القائل انه اراد ان يقول للشخص الاخر انك ابن حرام وابن زانية ولكن بطريقة غير مباشرة
فيحق للاخر بأن يرفع قضية على الشخص القائل بتهمة القذف