السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ The.Advocate
ماذا كان مصير دعوى الشيك بدون رصيد في القضية التي عملت فيها ؟
حسب علمي ان جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد تقوم سواء كان الشيك مسروقا ً ام لا ، ما دام انه يحمل توقيع من صدر عنه وما دامت المعلومات والبيانات والتوقيع والتأريخ موجودا ً على متن الشيك ، لأن المشرع الجزائي لا يحمي في جريمة الشيك بدون رصيد حق الدائن في اثبات دينه ، ولم يعتبر الشيك اصلا ً اداة ائتمان بل اعتبره اداة وفاء في الحال ، وهو يحمي الشيك وقيمته القانونية كورقة تجارية ، وبالتالي فإن الجرم قائم بأي الطرق وصل الشيك الى يد حامله ، ولا يسأل حامله عن سببه " وفق القاعدة القانونية المعروفة " ، ولا يجوز للقاضي ان يحكم بالبراءة او عدم المسؤولية في حال اثبات براءة الذمة من الشيك ، لأنه في هذه الحالة يتحول لقاضي مدني وينحرف عن الصفة الجزائية للجرم المسند للمتهم ، فالفعل والنتيجة ورابط السببية بينهما قائم ، وقد حرر الشيك وقت تحريره ويعلم محرره بأن ليس له رصيد قائم معد للصرف ، وبالتالي فإن الركن المعنوي ايضا ً متوافر بل ومفترض ايضا ً ، سواء كان الشيك سرق من صاحبه ام لا ، ويختلف الحكم في حال كان الشيك مزورا ً ففي هذه الحالة يوقف القاضي الجزائي السير بدعوى الشيك ويقوم باجراء الخبرة والمضاهاة والاستكتاب ، فإن ثبت انه مزور فإنه يقضي بعدم مسؤولية وليس البراءة ، فإذا كان المدين قد لجأ الى اقامة الدعوى الجزائية عن جرم التزوير امام جهة جزائية ( اي امام هيئة اخرى ) غير تلك المنظور امامها دعوى الشيك بدون رصيد ولم يقم باثارة الدفع بالتزوير امام القاضي بدعوى الشيك ، ففي هذه الحالة يمكن ان تكون هناك تبعية بين الدعويين ، لأن الحكم بدعوى الشيك موقوف على الحكم بدعوى التزوير
ارجو من الاخوة التعليق ، فهل ما اقوله صحيح وفقا ً لما جرى عليه العمل امام المحاكم في الامارات ام لا ؟؟
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب