ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.
ومثال ذلك أن تشترط المرأة على زوجها أن يدفع لها تعويضاً إذا أراد أن يرتجعها بعد طلاق رجعي ثم وقع الطلاق الرجعي وأراد رجعتها فان له ذلك بدون أن يدفع لها تعويضا لأن الرجعة أمر ثابت بنص، وشرط التعويض لا عبرة به.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومثال ذلك الطهارة بالنسبة للصلاة لا تصح إلا بها فهي اذن واجبة والتوبة لا يتوصل اليها الا بمعرفة الذنوب، فمعرفة الذنوب اذن واجبة وفهم الكتاب والسنة فرض لكن هذا الفهم لا يمكن إلا بمعرفة اللغة العربية فتعلمها اذن واجب.
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وهي قاعدة أصولية مبناها أن الحكم مرتبط بعلته فمتى وجدت العلة وجد الحكم بصرف النظر عن أي اعتبار والعكس صحيح.
اذا تعلق محل الالتزام بشيء فان تحديده يختلف باختلاف ما اذا كان هذا الشيء معينا بذاته أم بنوعه فحسب، فالشيء بذاته أي الشي القيمي يتعين بمميزاته الذاتية بشرط أن يكون هذا التعيين واضحا نافيا للجهالة، والشيء المعين بنوعه أو الشيء المثلي يتحدد أو يتعين بنوعه وبمقداره ودرجة جودته أو صنفه.
ومن الشروط الأساسية في محل الالتزام أن يكون موجودا ويلاحظ أن عدم وجود الشيء الذي يتعلق به محل الالتزام لا يتصور الا بالنسبة الى الأشياء المعينة بالذات أي القيمية إذ أن الأشياء المثلية يتصور دائما وجودها ما دامت متوافرة في الأسواق حتى ولو كانت غير موجودة عند المدين فهي تقوم مقام بعضها في الوفاء ومن هنا ساد القول في الفقه بأن المثليات لا تهلك.
وقد استمدت هذه المادة من مشروع القانون المدني العربي الموحد.
وأصل هذه المادة المادة (4) من المجلة.
واليقين أقوى من الشك فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف أما اليقين فيزول باليقين الآخر وهذه القاعدة مأخوذة من قاعدة ( ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ) والمقصود بالشك هنا ( الشك الطارئ ) بعد حصول اليقين في الأمر ومثال ذلك: إذا سافر رجل الى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته الا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته لقتسام تركته ما لم يثبت موته يقينا وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب بمنزلة اليقين، مثال آخر: لو أقر شخص بمبلغ لآخر قائلا أظن أنه يوجد لك بذمتي كذا فاقراره هذا لا يترتب عليه الحكم لأن الأصل براءة الذمة والأصل هو المتيقن فما لم يحصل يقين بشغل ذمته لا يثبت المبلغ عليه للمقر له اذ أن اقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر ( شرح المجلة لعلي حيدر ) وهذه المادة تقابل المادة (74) أردني.