نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
شاكر المداخلة السريعة من المبدع المتألق الاستاذ عدالة تقهر الظلم
واضيف على ما قدمته يداه المشكورة ، بعد ان بين ان السجن المؤبد يعني السجن مدى الحياة و ليست له مدة من نص المادة .
وان المادة (45) من القانون الاتحادي رقم 43/1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية و اللائحة التنفيذية له قد نصت على "يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي امضى في تنفيذ العقوبة خمس عشر سنة ان يتقدم بطلب الى ضابط المنشأة للافراج عنه ، وعلى الضباط ان يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون الى الادارة المختصة لابداء رأيها في مدى خطورة الافراج عن المسجون على الامن العام ثم تحال الاوراق الى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته ثم تقدم الاوراق مشوفوعة برأيها الى المحكمة .
وتحكم المحكمة بالافراج عن المسجون اذا تثبت حسن سلوكه وصلاح امره ولا يجوز ان تجعله مقترنا باي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات .
ويكون حكم المحكمة بقبول الطلب او رفضه نهائيا غير قابل للطعن ، واذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقدير طلب جديد قبل انقضاء سنة على الاقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه