logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-18-2011, 01:41 PM
  #1
رجل اعمال
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
Mnn الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعي
أثناء وجود شخصين من دولة أجنبية في منزل أحدهما في إحدى مناطق بردبي، نشبت مشادة كلامية بينهما، إثر خلاف سابق على مبلغ مالي متحصل من أعمال غير مشروعة، إلا أن تلك المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلى أثرها تمكن أحدهما من ضرب الآخر بسكين استله مباشرة من مغسلة الأواني في المطبخ الذي يقع على مقربة منهما، إذ طعن غريمه طعنة واحدة أعلى الظهر من جهة اليمين، سقط على أثرها أرضاً مغشياً عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، إلا أنه لم يكن يقصد قتله، ولكن ذلك الضرب أفضى إلى موت.
وخلال المحاكمة مثل المتهم، واعترف بضرب المجني عليه بواسطة سكين صغير، جلبه من المطبخ لكي يبعده عنه ولإخافته، لأنه أقوى منه بدنياً، إلا أن تلك الضربة أدت إلى وفاته، وأنه لم يقصد إزهاق روحه، وقرر أنه كان في حالة دفاع شرعي.
وحيث إن ما أثاره المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي مردود عليه بأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه، وإنما شُرع لرد العدوان، وأن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، فللمحكمة الفصل فيه بغير معقب، متى كانت الوقائع مؤدية النتيجة التي رُتبت عليها، ومن ثم فإن حالة الدفاع الشرعي تكون منتفية، ولا يوجد في أوراق الدعوى دليل على توافرها، إذ إن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجني عليه، وفاجأه بطعنة أعلى ظهره من جهة اليمين، سقط على أثرها أرضاً انتقاماً منه، الأمر الذي يكون معه هذا الصدد على غير أساس من الواقع وصحيح القانون، فيتعين معه معاقبته طبقاً للمواد (،44 82/،1 121/،1 336/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 1987 وتعديلاته.
فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، وإبعاده عن الدولة بالتهمة المسندة إليه، وبمصادرة أداة الجريمة المضبوطة.
د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي .
دبي ــ جريدة الإمارات اليوم
التاريخ: 18 فبراير 2011
رجل اعمال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2011, 06:48 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

يعد الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة ، اي انه يسبغ على الفعل المجرم الصفة الشرعية الا هذه النصوص 56 ، 57 ، 58 من قانون العقوبات الاتحادي و تعديلاته ليست مطلقة اي انها مقيده في نطاق ضيق مع العلم ان المشرع عند وضعها كان يهدف منها الى حماية مصالح اجتماعية معينة الى جانب الاهمية في تجريم تلك الافعال
وان كانت الحالة التي يدفع بها المتهم اثناء محاكمته (دفع الصائل) و التي تعرف انه من واجب الانسان حماية نفسه و غيره ، وبمعنى ان الغرض الاساسي من الدفاع الشرعي هو منع ارتكاب جريمة او التمادي بها .
فوجود الجاني و المجني عليه في هذه الحالة والتعارك لا تقوم معه اي حالة من حالات الدفاع الشرعي الواردة في القانون وكان رد عدالة المحكمة الموقر واضح بما اوجبه القانون له في تفسير تلك الحالة و يكون الحكم فيها متفقا وصحيحا القانون .
وكل الاحترام للمستشار الدكتور علي كلداري على تسبيبه الراقي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 AM.