logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-14-2011, 11:43 PM
  #1
*قانونية و أفتخر*
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1
افتراضي استفسار عن مصادر القانون البحري

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

عندي استفسار..
القانون البحري يعتبر قانون تجاري و هو أقدم من قانون المعاملات المدنية......... و قانون المعاملات المدنية ذكر مصادر القانون التجاري.... و لكن القانون البحري ذكر مصادر للقانون البحري بترتيب يختلف عما ذكر في قانون المعاملات المدنية.... فبأي ترتيب يأخذ به لاعتماد مصادر القانون البحري الاتحادي...
*قانونية و أفتخر* غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2011, 07:23 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

استاذتي الفاضلة

يمكن الرجوع الى موضوع ادرج في المواضيع العامة باسم معرض القانون البحري الذي اقيم في جامعة الشارقة فرع خورفكان وبتوصلين الى مبتغاج
وبتعرفين الشخصيات الرائعة الموجودة في المنتدى و المنظمة للمعرض
وهم ان شاء الله بيكونون السند لج في طلبج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2011, 04:17 PM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

مصادر القانون البحري..

يستمد القانون البحري أحكامه كأي فرع من فروع القانون من التشريع والعرف كمصدرين ملزمين ثم القضاء والفقه كمصدرين مفسرين..

أولا: التشريع :-

أولت الدولة اهتمامها بالتنظيم التشريعي لهذا الجانب من انشطة الدولة الاقتصادية فصدر القانون الاتحادي رقم 26 لسنة1981بشأن القانون التجاري البحري بتاريخ 7-نوفمبر-1981م..
صدرت العديد من القرارات الوزارية لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي ومن أهم هذه القرارات قرار وزير المواصلات رقم 28لسنة1983بشأن اختصاصات إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصلات..

كما صدرت القرارات الوزارية رقم 7لسنة1985بشأن فتح مكاتب لتسجيل السفن لتحديد مكاتب تسجيل السفن في الدوله ..وقرار 8لسنة 1985في شأن قيد الوحدات البحرية الصغيرة والوحدات العاملة بالموانئ..
وقرار وزاري رقم 9لسنة1985في شأن مؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحه والمهندسين البحريين على السفن ..

وتعتبر المعاهدات الدولية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية والتي انضمت اليها الدولة مصدرا تشريعيا للنصوص البحرية فقد يكتفي المشرع بالاحالة على نصوصالمعاهدة لانها تعتبر من النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على اقليمها ..

كذلك قد يحيل المشرع في نصوص القانون البحري على قواعد القانون المدني لحكم مسألة معينة في هذه الحالة على القاضي إعمال نصوص القانون المدنيباعتبارها جزءا من التقنين البحري,,

واذا لم تكن للمسألة نص في القانون البحري أو القانون المدني فأن القاضي يبحث فالعرف باعتباره المصدر الثاني للقانون البحري..

ثانيا العرف:-

القانون البحري نشأ أصلا من الأعراف والعادات السائده في هذا المجال.ولذلك يعتبر العرف من المصادر الملزمة للقانون البحري.
وقد جعل المشرع من العرف المصدر الثاني الذي يجب على القاضي اللجوء اليه اذا لم يجد نصا في التشريعات البحرية وذلك طبقا لنص المادة 2/8من القانون الاتحادي رقم 26لسنة 1981 بالنص على أنه "تسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون :
أ-الاعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية"

ثالثا: القضاء:-

يقوم القضاء في دولة الامارات العربية المتحدة بدور هام في تفسير وتطبيق نصوص القانون الاحادي بشأن القانون التجاري البحري لبيان المستجدات التي تطرأ على البيئة البحرية والتي تحتاج الى تدخل تشريعي لمعالجتها وفقا للتطورات التي تحدث في مجال النقل البحري ..

فقد نص المشرع في المادة 2/8 من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981على أن" تسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون :
أ-الاعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية .
ب-قواعد العدالة ."
فيجب على القاضي الرجوع مباشرة الى الأعراف بشرط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية فإذا لم يجد الحل فالرجوع الى قواعد العدالة المستمدة من الاحكام العامة في القانون المدني والقانون التجاري بما يتلاءم مع طبيعة التجارة البحرية..

رابعا :الفقه:-

ويلقى التطور السريع الذي يحدث يوميا في مجال التجارة البحرية مسؤولية كبيرة على عاتق الفقهاء في شرح وتفسير النصوص الضيقة حتى تستطيع أن تتلاءم وتساير هذا التطور ، بل أن مهمة الفقه قد تزايدت في العصر الحديث فعليهم أن يقدموا المقترحات ومشروعات القوانين اللازمة في هذا المجال ..


أتمنى أن يكون الشرح كافيا ووافيا لما تبحثين عنه أخيتي ..

بالتوفيق ..

عسوووله }~
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2011, 11:04 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

يوم اقول خذوا المعلومة من اصحاب الخبرة

بارك الله فيج مثل العسل رغم انج ما اشترتي الى المعرض
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2011, 03:55 PM
  #6
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

يتم الغعتداد بالمصادر الوارده بلقانون نفسهُ وحسب الترتيب المنصوص عليهِ لما للقانون البحري من خصوصية كون أن أغلب مبادئهِ مأخوذه من العرف وتم تقنينها في التشريع لذلك قدم التشريع ومن ثم تلاهُ العرف

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2012, 01:15 PM
  #7
bomayed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 14
افتراضي

الاخوة الكرام اين اجد قرار وزير المواصلات رقم 28لسنة1983بشأن اختصاصات إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصلات ؟
bomayed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 AM.