logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-2011, 01:21 PM
  #1
دبلوماسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 3
Impo دعوى فذف وسب موظف عام ادخلوا وساعدوني فالموضوع ؟؟

السلام عليكم


شباب عندي موضوع وهو ان واحد من الشباب عندنا .... يريد يرفع قضية قذف وسب على أحد الاشخاص بسبب اتهامه بتهمة أدت إلى عقوبته عقوبة تأديبية من قبل إدارته ....... ياريت يا محامييين تعطونا نموذج عشان نقدمه للمحكمة بخصوص هذه الواقعة ... وسلمتم
وبالمناسبة التهمة كانت أثناء تأديته لوظيفته العامة والقذف كان في عمله ............
دبلوماسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 07:29 AM
  #2
لا لليأس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 2
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله

أخي يمكن تحتاج لو توضح الموضوع أكثر عشان يساعدونك الإخوة والأخوات ف المنتدى
لا لليأس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 09:17 AM
  #3
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
افتراضي

مرحبا اخوي ،،
أولا العقوبة أو ما يسمى بالجزاء الإداري لا يوقع على الموظف إلا بعد تحقيق كتابي معه تسمع جميع أقواله،،، وبما أن زميلك تم توقيع الجزاء التأديبي ضده فمن المفترض أن تكون التهمة الموجهه إليه ثبتت أمام لجنة التحقيق وعلى أساس ذلك تم توقيع الجزاء،،،


يا ليت أخي الكريم توضح لنا :
1. شو نوع التهمة؟
2.شو نوع الجزاء الذي تم ضد زميلك؟
3. هل تم التحقيق معه أم لا؟
بالشكل عام توضح الموضوع أكثر....
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 10:42 AM
  #4
دبلوماسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 3
افتراضي

مشكورين على التجاوب ....
بخصوص اسئلة الاخوان ... فالتهمة هي الرشوة من مراجعين العمل لاتمام معاملاتهم الرسمية .... الجزاء كان نقل من فرع إلى فرع آخر .( وهو ما يزال في عقوبته التأديبية من غير تحقيق أو إثباتات ) .. اما بخصوص التحقيق فهو لم يتم التحقيق معه ..... اما عن طلبي فهو اني اعرف كيف اقدر ارفع هذه الدعوى للمحكمة ضد الشخص الذي قام باتهامي و هو زميل لي في العمل ...
دبلوماسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 05:41 PM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

جريمة السب والقذف من الجرائم التى تتطلب تقديم شكوى

ويلزم توضيح الالفاظ التى قيلت وهل كان امام احد

وفى خصوص ما تريد الاستفسار عنه

هل من قام بالابلاغ رئيس فى العمل او له سلطة المراقبة والاشراف

وفى كل حال طالما أن ثبتت التهمة فليس هناك سب أو قذف .
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 05:47 PM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

جريمةالسب


تعريف السب :- اسناد معنى يخدش شرف واعتبار شخصمعين بإحدى طرق العلانية لا يتضمن اسناد واقعةمعينه.



التمييز بين الســب والقـذف

أوجهالإتفاق:-
1- محل الإعتداء في الجريمتين الحق في السمعةوالإعتبار.
2- ركن العلانية مشترك فيالجريمتين.
3- الجريمتان تقعان على شخص محددمعين.
أوجه الإختلاف :-
القذف هو اسناد واقعة محدده أومعينه.
السب مجرد اسناد معنى يخدش الشرف والإعتبار ولا يتضمن اسنادواقعة.
# أركان جريمة السب :-
أولاً :الركن المادي: الفعلالإجرامي : يعبر عنه بفعل الإسناد ، {يعد سب مجرد اسناد معنى يخدش الشرف والأعتبار .
مثال: القول بأنه حمار أو حيوان أو انه ابنكذا وكذا.
{{يتحققالفعل الإجرامي المكون لجريمة السب سواء أسند المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناًيخدش شرفه}} مثل: أن يقولعنه
أنه لص أو مرتشي أو مزور أو نصاب.أوأسند إليه عيباً غير معين كالقول أنه سيء أوشرير.
#ويتوافر الركن المادي فيجريمة السب أيضاً بالدعاء على المجني عليه بالشر ، كالدعاءبموته.
#ويعتبر من قبيل السب توجيه عبارات الغزلللنساء.
# ضـرورة تحديد شخصيـة المجنيعليه:-
يجب أن يكون العيب أو التعبير الذي من شأنه خدش الشرف والإعتبار ،موجهاً إلى شخص معين أو اشخاص معيين ويستوي أن يكونشخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً.ولايشترط تحديد شخص المجني عليه بالإسم ، بل يكتفي أن يكون من السهل التعرفعليه.
ثانياً : العـلا نية :
يتعين لقيام جريمة السب ، ان يتمالإسناد بأحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة(9)من قانون العقوباتالإتحادي.
# بعض طرق العلانية : الكتابة ، الصور ، وسائلالإعلام ، الأفعال ، الإشارات ،الأفلام.







ثالثاً: القصدالجنائي .

جريمة السب هي جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصدالجنائي، والقصد المتطلب لقيامها هو القصدالعام.
#العلم والإرادة.
العلم ،أن يعلم الجانيبماهية العبارات التي أسندها إلى المجنيعليه.
الارادة: اتجاه إرادة الجاني إلى إرتكابهذا الفعل وإلى علانيته أيضاً.
#العـقـوبـة..





أولاً : العقوبة البسيطة : الحبس مدة لا تزيد عنسنة

أو بالغرامة التي تزيد عن 10 ألفدرهم.
2- العقوبة المشددة : إذا وقع السب في حق موظفعام أو مكلف بخدمة عامة .
الحبس مدة لاتزيد عن السنتين والغرامة التي لا تتجاوز 20ألف.
# تضاعف العقوبة.إذا وقع السب بطرق النشر في إحدى الصحف .
علة التشديد.
1- الموظف العام يمثل هيبة الدولة .
2- الموظف العام يقوم بأعمال تحقق المصلحه العامة مما يتطلب حماية .
# شروط التشديد:
أولاً- أن يكون القذف موجه إلى موظف عامأو مكلف بخدمة عامه.
ثانياً- أن يقع السب أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديةالوظيفة .
ثالثاًً:-إذا كان السب ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
تضاعف العقوبة:- إذا كان السبقد نشر في الصحف أو المجلات أوفي
الإذاعةوالتلفزيون.
أسباب إباحةالسب.
الأصلأن المشرع لا يقرر إباحة السب ضدالموظف العام، أو المكلف بخدمة عامة.





الإستثناء :1-إباحة سب الموظف العام إذا كان صادراً من الجانينفسه ومرتبطاً بواقعة القذف الموجهه ضد نفس المجني عليه ، وهو الموظف العام ، وكانتواقعة القذف متصلة بالوظيفة أو الخدمةالعامة.

2- ويباح السب استعمالاً لحق الدفاعأمام المحام.
القذف والسب الغيرالعلني:
المعيار الذي يميز بين القذف والسب غير العلني هو انتفاءركن العلانية.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف .
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد .
3- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه وبحضورغيره.
عقوبة السب الغير العلني.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف أو فيمواجهة المجني عليه و بحضورغيره،(الحبس مدة لا تزيد عن ستةأشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم)
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليهو في غير حضور أحد. (غرامة لا تتجاوز 5 آلافدرهم)
3- أما ظروف التشديد فهي نفسها ظروف تشديد السبالعلني.

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 05:51 PM
  #7
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

قانون الاجراءات الجزائية


المادة ( 10 )

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية ألا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقاما قانونا :
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر .
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله .
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها .
4- سب الأشخاص وقذفهم .
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 AM.