حكم لمحكمة النقض الجنائي المصرية رقم 3587 لسنة 68 القضاية - ازعاج عن طريق الهاتف نقض
الطعن رقم 3587 لسنة 68 القضائية
جلسة 2 من يونية سنة 1999
إزعاج . عقوبة " تقديرها " . نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن والحكم فيه " .
عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعنه . أساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة إزعاج .
ـــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه لا يجوز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمدا فى إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية ، وطلبت عقابه بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ، استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم . . . . لسنة . . . . . ق ) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ـ بهيئة مغايرة ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " . . إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة . . . لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم وضم حرز شريط التسجيل .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الواقعة تتحصل ـ على ما يبين من أوراقها ـ فى أن . . . . . أجرى عددا من الاتصالات الهاتفية بـ . . . . . . . بثها فيها عبارات غير لائقة مما أزعجها .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المستأنف من أقوال المجنى عليها . . . . . . وإفادة قسم الكمبيوتر بسنترال . . . . . .
إذ شهدت المجنى عليها بأن شخصا ـ لا تعرفه ـ دأب ـ منذ شهرين سابقين على يوم . . . . ـ على الاتصال بها ، عبر هاتف والدها رقم . . . . . فى آناء الليل وأطراف النهار ، وقد أسمعها عبارات نابية أحيانا وفيها وعد ووعيد فى أحيان أخرى ، مما حدا بها إلى طلب وضع ذلك الهاتف تحت المراقبة ، لاستجلاء أمر المتحدث المزعج .
وأثبت المقدم / . . . . . . بقسم مباحث التليفونات بمحضره المضبوط بتاريخ . . . . . أنه بالاستفسار من قسم الكمبيوتر بسنترال . . . . . . عن نتيجة المراقبة ، وافاه بشريط كمبيوتر ، بأن له من فحصه أن رقم الهاتف الصادر منه الإزعاج هو . . . . . . وظهر من سجلات الهيئة أنه مقيد باسم / . . . . . . . وبسؤاله أنكر التهمة نافيا المعاكسة ، وإن أقر بإجراء الاتصالات بهاتف المبلغة لأمر يخص أختاً لها .
ومن حيث إن المتهم حضر بجلسة اليوم وأنكر الاتهام المسند إليه ، وقدم المحامى الحاضر معه مذكرة بدفاعه ومستنداته ساق فيهما قرائن للتشكيك فى أقوال المجنى عليها ، وما تضمنه شريط كمبيوتر سنترال . . . . . ومحضر جمع الاستدلالات ، نافيا أركان الجريمة طالبا فى الختام براءته منها .
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة فى الدعوى ـ على النحو المار بيانه ـ ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها والنيل منها ، إذ لا يعدو ذلك محاولة منه للإفلات من الجزاء المقرر قانونا لجرمه الذى قارفه .
لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة أن المستأنف . . . . . . فى غضون شهرين سابقين على . . . . . بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة : تسبب عمدا فى إزعاج . . . . . . . بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية .
ويتعين من ثم ـ إعمالا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ـ معاقبته بمقتضى المادة 166 مكررا من قانون العقوبات والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه ، لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فضلاً عن إلزامه المصاريف الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا فى موضوع الاستئناف بتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه