logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-15-2010, 10:25 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي التعدد المادي و المعنوي للجريمة

في الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 26/5/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد بن مصطفى الخالدي

موجز القاعدة
(1) ارتباط ـ جريمة "التعدد المادي" .
وجوب محاكمة الجاني عن الجريمة ذات العقوبة الاشد بعد محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الاخف قاصر على حالة التعدد المادي المنصوص عليها في المادة 88 عقوبات دون تلك المنصوص عليها في المادة 87 من نفس القانون .

(2) ارتباط ـ جريمة "التعدد المعنوي" .
محاكمة الجاني عن احدى الجرائم في الحالة المنصوص عليها في المادة 87 عقوبات وصدور حكم بات فيها يمنع من محاكمته بعد ذلك عن غير الجرائم التي تنشأ عن ذات الفعل وتشكل معها التعدد المعنوي المنصوص عليها في هذه المادة ولو كانت ذات عقوبة اشد او تحققت بعد صدور ذلك الحكم .

المبدأ القانوني
[1] ان النص في المادة (87) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (1987) باصدار قانون العقوبات على انه "اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها" و في المادة (88) منه على انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم "وفي المادة (90) منه على انه "اذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن جريمة ذات العقوبة الاخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق" .

[2] لما كان ذلك وكان المتهم سبق الحكم عليه في جريمة اصابة المجني عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر و غرامة 1500 درهم عما اسند اليه مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر و اصبح هذا الحكم نهائيا بالاستئناف رقم 1597/1995 وكانت هذه الجريمة الاخف مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجريمة الماثلة "القتل الخطأ" و التي عقوبتها اشد وكان القانون يوجب توقيع عقوبة الجريمة الاخيرة باعتبارها اشد الجرائم المرتبطة و التي لم تكن منظورة امام المحكمة عند نظر الجريمة الاولى بل ان الوفاة وهي واقعة جديدة تمت في 27/11/1995 وبعد الحكم نهائيا في الجريمة الاخف و لا تملك المحكمة الاخيرة تعديل وصف التهمة و اعطاؤه الوصف القانون الصحيح .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر اوراق الطعن تتحصل في ان النيابة العامة قدمت لاطاعن الى المحاكمة الجزائية في الجنحة رقم 1987 لسنة 1995 بوصف انه في يوم 30/6/1995 :
أولاً: قاد السيارة رقم 8931 نقل عام عجمان بسرعة زائدة عن السرعة القانونية دون احاكم السيطرة على مقودها مما ادى الى تدهوره .
ثانياً: تسبب بخطئه في القيادة على النحو المبين بالتهمة الاول بالمساس بسلامة جسم كل من ---------- و ------------- و ------------ و ----------- .
ثالثاً: تسبب بخطئه سالف البيان بالحاق اضرار بالسيارة سالفة البيان والمملوكة للغير.
وطلبت عقابه بالمادة 104 من قانون السير و المرور لسنة 1967 عن التهمة الاولى و بالمادة 343 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن التهمة الثانية و بالمادة 424 منه عن التهمة الثالثة وبتاريخ 14/9/1995 حكمت محكمة اول درجة بحبس الطاعن خمسة اشهر و تغريمه 1500 درهم مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الادانة لما اسند اليه .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1597 لسنة 1995 وبتاريخ 14/10/1995 حكمت المحكمة بتعديل عقوبة الحبس بجعلها ثلاثة اشهر و بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، و اذ افادت المستشفى التي ادخل فيها المجني عليه ------------- للعلاج بوفاته بتاريخ 27/11/1995 متأثرا باصابته السابقة عادت النيابة العامة وقدمت الطاعن الى المحاكمة الجزائية مرة اخرى في الجنحة رقم 3157/95 بوصف انه في يوم 30/6/1995 قاد السيارة رقم 8931 نقل عجمان (سالفة البيان) باهمال و بسرعة زائدة دون احكام السيطرة على مقودها مما ادى الى تدهوره و اصابة بنوار خان بالاصابت التي ادت الى وفاته بتاريخ 27/11/1995 وطلبت معاقبته بالمادة 105 من قانون حركة السير و المرور لسنة 1967 و المادتين 66 ، 342 من قانون العقوبات و بتاريخ 7/12/1995 حكمت محكمة اول درجة بمعاقبة الطاعن بالزامه بالدية الشرعية البالغة مائة و خمسون الف درهم باعتبارها عقوبة اصلية لهذه الجريمة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2442 لسنة 1995 جزاء و بتاريخ 17/1/1996 حكمت المحكمة برفضه و تأييد الحكم المستانف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعه قلم كتاب هذه الحكم في 14/2/1996 مشتملا على اسبابه التي وقعها الاستاذ ---------- المحامي المقبول امام المحكمة طالبا نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن .
وحيث ان هذا الدفع في غير محله ذلك ان النص في المادة 247 الذي اوردها القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن الاجراءات الجزائية في خصوص الطعن بالنقض على انه "اذا لم يكن الطن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة الاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية فيجب ان يودع رافعة خزانة المحكمة مبلغ الف درهم على سبيل التأمين مفاده ان هناك التزام المحكوم عليه الذي يرفع الطعن بالتمييز بدفع مبلغ التأمين باستثناء النيابة العامة الا يكون محكوما عليه بعقوبة الاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية لما كان ذلك وكان قضاء الحكم هو ذات القول الفصل في النزاع في المنطوق او في الاسباب وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في اسبابه الى معاقبة الطاعن بالحبس مدة ثلاثة اشهر عن تهمة القتل الخطأ باعتبارها تشكل الجريمة ذات العقوبة الاشد بالاضافة الى ما قضي به في منطوقه من تأييد الحكم الابتدائي المستأنف بالزامه بالدية البالغة مائة و خمسين الف درهم و ذلك بما اوره اسبابه . لما كان ذلك وكان المتهم سبق الحكم عليه في جريمة اصابة المجني عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر و غرامة 1500 درهم عما اسند اليه مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر و اصبح هذا الحكم نهائيا بالاستئناف رقم 1597/1995 وكانت هذه الجريمة الاخف مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجريمة الماثلة "القتل الخطأ" و التي عقوبتها اشد وكان القانون يوجب توقيع عقوبة الجريمة الاخيرة باعتبارها اشد الجرائم المرتبطة و التي لم تكن منظورة امام المحكمة عند نظر الجريمة الاولى بل ان الوفاة وهي واقعة جديدة تمت في 27/11/1995 وبعد الحكم نهائيا في الجريمة الاخف و لا تملك المحكمة الاخيرة تعديل وصف التهمة و اعطاؤه الوصف القانون الصحيح و بالتالي يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله يتعين رفضه ولما كانت هذه المحكمة ترى ان العقوبة المقضي بها في الجريمة الاولى الاخف "الاصابة الخطأ" كافية ومناسبة كعقوبة للجريمة الماثلة "القتل الخطأ" باعتبارها الجريمة الاشد فيما لو حكمت هي في الجريمتين ابتداء مما يتعين معه الاكتفاء بها مع القضاء بالعقوبات الاخرى "الدية الشرعية" فان دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم ايداع الامانة المنصوص عليها بالمادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية في غير محله لا ينال من ذلك قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن عن تهمة القتل الخطأ بذات مدة الحبس السابق القضاء عليها بها عن تهمة الاصابة الخطأ طالما انه جعلها عقوبة لتهمة القتل الخطأ .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ دانه عن تهمة قتل المجني عليه خطأ رغم سبق ادانته عن اصابته خطأ بالحكم البات الصادر في الجنحة رقم 1987/1995 استناد الى قيام ارتباط بين الجريمتين يوجب محاكمته مرة اخرى عن التهمة الاولى باعتبار انها تشكل الجريمة التي عقوبتها اشد في حين ان الاتباط الذي يجيز اعادة محاكمة المتهم عن الجريمة ذات العقوبة الاشد اعمالا لنص المادة 90 من قانون العقوبات هو الارتباط المنصوص عليه المادة 88 منه و الذي يكون عند وقوع عدة جرائم لغرض واحد و ليس الارتباط المنصوص عليه بالمادة 87 منه و الذي يتحقق عندما يكون الفعل الواحد جرائم متعددة كحالة الدعوى الماثلة الامر الذي ما كان يجوز معه تقديم الطاعن ومحاكمته جزائيا مرة اخرى بعد انقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بادانة الطاعن بالحكم البات الصادر في الجنحة رقم 1987 سالفة البيان اعمالا لنص المادتين 20 ، 268 من قانون الاجراءات الجزائية و لا يشفع للنيابة العامة في ذلك استعجالها في تقديمه الى المحاكمة قبل التثبيت من شفاء المجني عليه او وفاته ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة 87 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 باصدار قانون العقوبات على انه "اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها" و في المادة 88 منه على انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم "وفي المادة 90 منه على انه "اذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 قد حوكم عن جريمة ذات العقوبة الاخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق" يدل على ان وجوب محاكمة الجاني عن الجريمة ذات العقوبة الاشد بعد محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاء مقصورا على حالة التعدد المادي المنصوص عليه بالمادة 88 سالفة البيان وهي عند ارتكابه عدة جرائم لغرض واحد ومرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة دون تلك المنصوص عليها في المادة 87 بما مؤداه ان محاكمة الجاني عن احدى الجرائم في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة وصدور حكم بات فيها يمنع من محاكمته بعد ذلك عن غيرها من الجرائم التي تنشأ عن ذات الفعل و تشكل معها التعدد المعنوي المنصوص عليها فيها ولو كانت ذات عقوبة أشد او تحققت بعد صدور ذلك الحكم لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 268 من قانون الاجراءات الجزائية ان تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة او الادانة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعاد محاكمة الطاعن عن تهمة قتله المجني عليه و قضي بمعاقبته عنها بالحبس لمدة ثلاثة اشهر و الدية الشرعية باعتبارها عقوبة اصلية مقررة لهذه الجريمة رغم سابقة الحكم عليه بحكم بات في الجنحة رقم 1987/1995 عن اصابته ذات المجني عليه نتيجة ذات الخطأ بقالة جوزا ذلك لقيام الارتباط بين الجريمتين وان الجريمة الاولى هي الجريمة ذات العقوبة الاشد وان وفاة المجني عليه قد حدثت بعد ذلك الحكم في حين ان الارتباط بين هاتين الجريمتين ليس هو الارتباط المعني بالمادة 88 من قانون العقوبات و الذي لا يتحقق الا في حالة التعدد المادي بوقوع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة و الذي اجازت المادة 90 منه محاكمته عن الجريمة الاشد منها رغم سبق محاكمته عن الجريمة الاخف مما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجزائية بسبق الحكم فيها في الجنحة رقم 1987 لسنة 1995 بحكم بات بغض النظر عن حدوث وفاة المجني عليه بعد هذا الحكم فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2242 لسنة 1995 جزاء بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف و بانقضاء الدعوى الجزائية فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1987 لسنة 1995 .
لذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 2242 لسنة 1995 جزاء بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف و بانقضاء الدعوى الجزائية رقم 3157/95 بصدور حكم بات في الدعوى الجزائية رقم 1987 لسنة 1995 .

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 11:41 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك ألف عافيه..

جهد جميل ..

تحياتي لكـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 12:11 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا لسموج استاذة وعساج عالقوة فالدراسة
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 12:22 PM
  #4
غربــﮧ آلرﯛح«
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 271
افتراضي

جهد رائع تشكر عليه

سلمت يمناك
سـآعـآت ...
تتحمـل اخطـآء بعـض النـآس بطيـبة خـآطر ~
تتحمـل نظـرآت الكَـرهـ منهـم بنظـرآت الحـب ~
تتحمـل الكلـمـآت الجـآرحـه منـهم بصـمـت محـب ~
وفــي لحــظـة ضـعـف منـكـَ ..!!
تخبــرهـم لــولآ حبـكـَ لـمآ صبـرت عليـهمـ ...|~
غربــﮧ آلرﯛح« غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 12:32 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يسلمج غربة الروح
انشالله نشوف هالتعب في الدراسة والنتيجة العالية
رب يوفقك الجميع
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2011, 12:35 PM
  #6
طالبة الجنان
مشرفة منتدى الصيغ القانونية
 الصورة الرمزية طالبة الجنان
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 981
افتراضي

الشكر الجزيل استاذي كنت ابحث عن القاعدة القانونية و المبادئ

فاااائق الاحترام و التقدير لشخصك الكريم
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك
طالبة الجنان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2011, 06:04 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ممتن للكلمات العطرة استاذة

وبالتوفيق ان شاء الله

ولا تنسينا من الدعاء الصالح بارك الله فيج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2011, 06:43 PM
  #8
aldhaheri
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 19
افتراضي

شكرا على مجهودك الطيب

وللأمام
aldhaheri غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-24-2011, 07:34 PM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وممتن لمرورك الراقي استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 03:57 PM
  #10
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

حكم معيب فى وجهة نظرى من محكمة التمييز برفض الطعن وبانقضاء الدعوى الجزائية فى مواجهة الطاعن .وجهد مقدر من النيابة العامة وحكم صائب من محكمة الموضوع بادانة الطاعن بالدية الشرعية ..جزيت خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:10 PM.