الطعن بالتمييز رقم 188 لسنة 2005 مدني
الطعن بالتمييز رقم 188 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 18/12/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و سيد عبد الرحيم الشيمي و ضياء الدين على ابو الحسن
موجز القاعدة :-
عمل "دعوى العامل ـ قبول الدعوى" .
لجوء العامل في دعواه قبل رب العمل الى محاكم دولة الامارات ـ وجوب اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون الوطني ـ شرط ذلك ـ عدم تعلق النزاع بين طرفي عقد العمل باي من الحقوق المنظمة في قانون العمل ـ اثره ـ عدم التزام المدعي بالالتجاء الى دائرة العمل ـ لا يغير من ذلك كون الحق المطالب به يستند في سببه الى علاقة العمل .
مثال : بشأن دعوى تعويض عن تنفيذ الشركة لالتزاماتها بنقل العامل الى بلد اخر .
القاعدة القانونية :-
النص في المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على انه "..... اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنها في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منها بمقتضى احكام هذا القانون فعليه ان يقدم طالبا بذلك الى دائرة العمل المختصة ...... وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة" ، و النص في المادة 21 من قانون المعاملات المدنية على ان "يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الاجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات" ، يدل على ان العامل متى لجأ في دعواه قبل رب العمل الى محاكم دولة الامارات العربية المتحدة مطالبا بحق يدعيه لديه ، فانه يتعين عليه لزاما اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون الوطني الا ان شرط ذلك ان يكون الحق المطالب به ناشئا عن اي من الحقوق التي نظمها المشرع في ذلك القانون او مرتبط بها بحيث يمكن اعتباره ناشئا عنها ، اما حيث لايتعلق النزاع القائم بين طرفي عقد العمل باي من تلك الحقوق او كان غير مرتبط بها باي وجه من الوجوه فانه لا محل لالزام المدعي باتباع الاجراء المشار اليه بالالتجاء الى دائرة العمل المختصة قبل رفع دعواه امام المحاكم الوطنية و لا يغير من ذلك ان يكون الحق المطالب به يستند في سببه الى علاقة العمل التي كانت قائمة بين طرفي الخصومة طالما ان هذا الحق غير مترتب على اي من مستحقاته العمالية التي نظمها القانون المشار اليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ـ وبما لا حلاف فيه بين طرفي الخصومة ـ ان العلاقة بينهما هي علاقة عمل بموجب العقد المرفق بالاوراق و المؤرخ 1/8/1998 وان هذه العلاقة قد انقضت ، فاقان الطاعن دعواه الماثلة امام محكمة دبي الابتدائية مطالبا بالزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عن الاضرار المادية و الادبية التي لحقت به نتيجة اخلالها بالتزامها العقدي الوارد في البند 29 من العقد المذكور و الذي تعهدت فيه بنقله بجميع التزاماته الى احدى شركاتها المسجلة للتطوير التجاري في المملكة العربية السعودية وانها تتعهد بانشائها و تسجيلها وكانت دعوى الطاعن على هذه الصورة وان كانت تستند الى عقد العمل الذي كان يربط بينهما الا ان موضوعها غير ناشئ او مرتبط باي من الحقوق المترتبة لاي من طرفيه بمقتضى احكام قانون تنظيم علاقات العمل و لا علاقة لهذا النزاع بتلك الحقوق ذلك ان اخلال المطعون ضدها بالتزامها المدعي به ـ وايا كان وجه الرأي فيه ـ ليس من بين الحقوق او الالتزامات التي نظمها ذلك القانون وذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول دعوى الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم التجائه الى دائرة العمل قبل رفع دعواه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
الحـــــــــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن قد استوفى كافة مقوماته الشكلية المقررة قانونا ،،،،
وحيث ان وقائع الدعوى ـ تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ في ان الطاعن ------- اقام على المطعون ضدها شركة ------- للجسور و الهندسة بدبي الدعوى رقم 415/2004 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائي بغية الحكم ـ حسبما استقرت عليه طلباته الختامية ـ بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 15 مليون درهم وذلك تأسيسا على انه بتاريخ 1/8/1998 ابرم عقد مع الشركة المدعي عليها التابعة للشركة الام القابضة ------- للعمل بوظيفة مدير لتطوير نشاطها في المملكة العربية السعودية وقد تضمن العقد في البند 29 منه النص على "تتعهد الشركة بانه سيتم نقل هذا العقد مباشرة كما هو تماما بجميع مسئولياته وصلاحياته الى شركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية من شركات ------ للتطوير التجاري و التي تتعهد الشركة بانشائها وتسجيلها هناك" وبعد ان باشر المدعي اعماله ، ووجد الشريك المناسب للمدعي عليها في المملكة العربية السعودية وهو مجموعة ------- الاستثمارية ـ بدأت المفاوضات بين الشركتين في معزل عن المدعي وبادرت المدعي عليها الى فسخ عقد العمل المبرم بينهما ، بعد ان اخلت بالتزامها الوارد في البند 29 من العقد رغم ان ما ورد بهذا البند كان هو الدافع للمدعي على التعاقد مع المدعي عليها وهو التزام مازال قائما رغم انه استصدر ضدها قرارا من اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية في المملكة العربية السعودية الذي اكد اخلالها بالتزاماتها العمالية قبله ، واذ ترتب على اخلالها بالتزامها بموجب البند المذكور الحاق الضرر به وهو ما يقدره بمبلغ عشرة ملايين درهم تعويضا له عن الاضرار المادية عما فاته الحصول على نشاط الشركة في السوق السعودية ومبلغ خمسة ملايين درهم تعويضا له عن الاضرار المعنوية و النفسية التي لحقت به نتيجة اخلالها بالتزاماتها ، ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 15/2/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى لسبق الفصل فيها بالقرار الصادر من اللجنة العليا المختصة بالمملكة العربية السعودية و بالزام الشركة المدعي عليها بالتعويض عن اخلالها بالتزامها الوارد بالنبد رقم 29 من عقد العمل المبرم بين الطرفين ، وقيام المدعي بقبض مستحقاته المقضي بها ، استأنف المدعي هذا الطعن بالاستئناف رقم 303/2005 مدني وبتاريخ 11/5/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانون ، طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 11/6/2005 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وذلك بمقولة انه لم يقد طلبا الى دائرة العمل المختصة قبل رفع دعواه ، هذا في حين ان النزاع المطروح على المحكمة غير ناشئ عن الحقوق المترتبة له بمقتضى احكام قانون العمل ، لان ما تضمنه البند 29 من عقد العمل المبرم بين الطرفين من التزام الشركة المطعون ضدها بنقل العقد الى شركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية لا يدخل في نطاق الحقوق العمالية التي نظمها قانون العمل مما لا مجال معه لاعمال حكم المادة السادسة من هذا القانون بشأن وجوب الالتجاء الى دائرة العمل قبل رفع الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على انه "..... اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنها في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منها بمقتضى احكام هذا القانون فعليه ان يقدم طالبا بذلك الى دائرة العمل المختصة ...... وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة" ، و النص في المادة 21 من قانون المعاملات المدنية على ان "يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الاجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات" ، يدل على ان العامل متى لجأ في دعواه قبل رب العمل الى محاكم دولة الامارات العربية المتحدة مطالبا بحق يدعيه لديه ، فانه يتعين عليه لزاما اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون الوطني الا ان شرط ذلك ان يكون الحق المطالب به ناشئا عن اي من الحقوق التي نظمها المشرع في ذلك القانون او مرتبط بها بحيث يمكن اعتباره ناشئا عنها ، اما حيث لايتعلق النزاع القائم بين طرفي عقد العمل باي من تلك الحقوق او كان غير مرتبط بها باي وجه من الوجوه فانه لا محل لالزام المدعي باتباع الاجراء المشار اليه بالالتجاء الى دائرة العمل المختصة قبل رفع دعواه امام المحاكم الوطنية و لا يغير من ذلك ان يكون الحق المطالب به يستند في سببه الى علاقة العمل التي كانت قائمة بين طرفي الخصومة طالما ان هذا الحق غير مترتب على اي من مستحقاته العمالية التي نظمها القانون المشار اليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ـ وبما لا حلاف فيه بين طرفي الخصومة ـ ان العلاقة بينهما هي علاقة عمل بموجب العقد المرفق بالاوراق و المؤرخ 1/8/1998 وان هذه العلاقة قد انقضت ، فاقان الطاعن دعواه الماثلة امام محكمة دبي الابتدائية مطالبا بالزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عن الاضرار المادية و الادبية التي لحقت به نتيجة اخلالها بالتزامها العقدي الوارد في البند 29 من العقد المذكور و الذي تعهدت فيه بنقله بجميع التزاماته الى احدى شركاتها المسجلة للتطوير التجاري في المملكة العربية السعودية وانها تتعهد بانشائها و تسجيلها وكانت دعوى الطاعن على هذه الصورة وان كانت تستند الى عقد العمل الذي كان يربط بينهما الا ان موضوعها غير ناشئ او مرتبط باي من الحقوق المترتبة لاي من طرفيه بمقتضى احكام قانون تنظيم علاقات العمل و لا علاقة لهذا النزاع بتلك الحقوق ذلك ان اخلال المطعون ضدها بالتزامها المدعي به ـ وايا كان وجه الرأي فيه ـ ليس من بين الحقوق او الالتزامات التي نظمها ذلك القانون وذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول دعوى الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم التجائه الى دائرة العمل قبل رفع دعواه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ عام 2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه