logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-23-2010, 05:52 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 63 لسنة 29 جزائي الطعن بعد الميعاد



بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /محمـــــــــــــــد يســــــــــــــري سيـف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 63 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــن :سبــــــــين جــــــــــان نجمـــــل.

المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.

الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة ........ الإستئنافية في الإستئناف رقم472/2006بتاريخ 24/3/2007 والـــذيقضى حضورياً بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بالإكتفاء بحبس المتهم لمـــــدة ستة أشهر عمـــا أسنـــد إليـــه.
المحكمــــــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 25/5/2004 أعطى بسوء نية شيكاً ل...... ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات ، 643 من القانون الإتحادي رقم 18/1993 في شأن المعاملات التجارية ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 9/1/2007 بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت المحكمة بجلسة 16/1/2007 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بطريق الإستئناف ومحكمة ثان درجة قضت حضورياً في الإستئناف رقم 472 لسنة 2006 س جزاء أبوظبي بجلسة 24/3/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بالإكتفاء بحبس المستأنف ( الطاعن ) بالحبس لمدة ستة أشهر. وإذ لم يلق هذا القضاء الأخير قبولاً لدى المحكوم عليه ( الطاعن ) أقام الطعن الماثل بتاريخ 15/7/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة وفي حالة التصدي للفصل في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والقضاء ببراءته.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وعدم الإحاطة بواقع الدعوى مما أدى إلى الفساد في الإستدلال والقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أن الطاعن سلم الشيك موضوع الإتهام إلى المجني عليه كأمانة ولم يحرره كأداة وفاء.
وقدمت النيـابة العامـة مذكـرة بالرأي دفعـت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث أن ما دفعت به النيابة العامة في محله ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مواعيد الطعن من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تتصدى للفصل فيها من تلقاء نفسها – وأن نص المادة (245/1 ) من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى على أنه " يحصل الطعن بتقرير يشمل أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه .... كما أن أجل تقديم الطعن من المتهم السجين يبتدأ من تاريخ تقديمه طلبا للطعن على الحكم بواسطة إدارة السجن وأن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وأبدى دفاعه ويبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بجلسة 10/4/2007 أمام المحكمة الإستئنافية بشخصه وإعترف بما أسند إليه وأبدى دفاعه وصدر الحكم بجلسة 24/3/2007 فإن الحكم بالنسبة له قد صدر حضورياً وإذ أودع الطاعن السجن لم يثبت تقدمه بطلب الطعن لإدارة السجن حتى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/7/2007 ومن ثم يكون الطعن قد وقع خارج الميعاد المقرر قانوناً ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 12:40 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

مبدع كالعاده في نثر ألأحكام الجميله..
يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:49 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك واطرائك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:26 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مبدع بالفعل لانك تنير للعامة ان النيابة العامة دورها مجتمعي تسعى من ورائه ايضاح الحقائق

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:16 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد

والنيابة العامة هي الحارس الاول للمجتمع وحصنه الامين ... اتمنى ان تتضح الصورة للمجتمع عن دور النيابة العامة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:05 PM.