الطعن رقم 73 لسنة 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 23/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 73 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن ............
المطعـون ضـدها :النيــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة العــــينالإتحـــادية الإستئنافية في الإستئنافاتأرقام 1232، 1238، 1242/2006 بتـــاريخ 10/10/2006 والـــــذي قضــى بقــبول الإستئنافات الثلاثة شكلاً وفي المــــوضوع في الإستئنافين رقمي 1232، 1238 /2006 بتعديل العقوبة والإكتفاء بتغريم المستأنف ....... خمسة آلاف درهم وتغريم كل مستأنف من باقي المستأنفين خمسة عشر ألف درهم عما أسند إليهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وفي الإستئناف رقم 1242/2006 المرفوع من المســتأنف ...... برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخرين معه بأنهم بتاريخ 12/7/2006 بدائرة العين:-
باشروا وقدموا خدمات الإتصالات من خلال شبكة الإتصالات العامة إلى العملاء قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالأوراق.
محكمة أول درجة أصدرت بجلسة 5/9/2006 حكماً يقضي بإدانة الطاعن وعقابه بالحبس سنة واحدة.
لم يرتض الطـاعن هـذا الحكـم فطعن بطريق الإستئناف وقد أصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 10/10/2006 حكمها برفض الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تقدم الطاعن بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفته قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 8/11/2006.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه لمخالفة تطبيق صحيح القانون وتأويله وتفسيره وشابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع لعدة أسباب أولها أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على المعذرة الطبية التي قدمها الطاعن وقضت محكمة الإستئناف دون تمكين المتهم من الحضور مما يعد إخلال بحق الدفاع.
وثانياً عدم إختصاص محكمة العين بنظر الدعوى المنسوبة للطاعن إذ أن الواقعة تمت في إمارة دبي.
وثالثاً خلو الأوراق من أي دليل على الطاعن أنه إغراء باقي المتهمين لإرتكاب الأفعال المسندة إليهم.
وأخيراً أن الحكم المطعون فيه أخطأ بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه بمقولة إستغلاله لشبكة الإمارات للإتصالات. ويلتمس نقض الحكم وإلغاؤه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث أن من المقرر قانوناً أن بحث مسألة جواز الطعن من عدمه يسبق مسألة القبول شكلاً ، وحيث أن الطعن بالنقض طريق إستثنائي لا يرد إلا على الأحكام التي تكون قد إستنفذت طرق الطعن العـادية الجـائزة قـانوناً بالمعارضة أو الإستئناف.
ولما كان البين مـن الأوراق أن الطـاعن لـم يقـرر بالإستئناف بنفسه وإنما عن طريق وكيله ولم يعلـن بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حسبما تنص عليه المـادة 236 من قانون الإجـراءات الجـزائية وإذ ثابت تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة المحاكمة الإستئنافية المحددة لنظر إستئنافه حسبمـا تقضيه المادة سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون بالنسبـة لـه غيابيـاً ويحـق للمتهم المعارضة فيه حيث أنه تبين أن الطاعن لم يعلن به بعد إعلاناً قانونياً بحيث ينفتـح بـه ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة ومن ثم لم يصبح الحكم المطعون فيـه نهائياً بعد فلا يجوز بالتالي الطعن فيه بطـريق النقض.
ولما كـان الأمر كذلك فإنه يتعين القضاء بعـدم جواز الطعن.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم جـواز الطعـن.