logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-22-2010, 06:25 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي االطعن رقم 46 لسنة 28 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهـــــــــاب عبــــد الرحمن الحمــــادي.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنينالموافق19/2/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 46 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ....... .
المطعون ضـدها:النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف أبـــوظبي الإتحـــادية بـــرقم 334/2006 بتـــاريخ 27/6/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـوع بتعــــــديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستــــــــأنفة شهـــــــراً واحــــــــداً عمــــــــا أسند إليهــا.

المحكمـة

بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث إن النيابة العـامة إتهمـت الطـاعنة أنهـا بتاريخ 20/11/2005 بـدائرة أبـوظبي:- عرضت على موظف عام ( ...... ) رشوة ولم تقبل منها إخلالاً بواجبات وظيفتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتها بالمادة 237 من قانون العقوبات الإتحادي.
وبتاريخ 1/3/2006 قضت محكمة أول درجة بحبسها شهرين وبمصادرة المبلغ المضبوط، وإذ إستأنفت الطاعنة برقم 334 لسنة 2006 قضت محكمة الإستئناف بجلسة 27/6/2006 بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس الطاعنة شهراً واحداً عما أسند إليها.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 16/7/2006 طلبت فيها نقضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن المبلغة ليست مختصة بالعمل المزعوم منها وهو إستخراج تأشيرة زيارة وهذا الإختصاص يعد ركناً في جريمة الرشوة وما يتصل بها، كما أنها تمسكت ببطلان محضر جمـع الإستدلالات لتضمنه إستجواباً لها من مأمور الضبط القضائي وهو مالا يجـوز القيـام بـه، كما طلبت مـن محكمة الإستئناف تقـديم تسجيـل
المحادثة التي دارت يوم الضبط ألاّ أن الحكم ألتفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به الشرطية ...... أمام المحكمة من أن الطاعنة أخذت رقم هاتف منزلها بمناسبة التحقيق الذي أجرى مع أخيها عن جريمة تزوير ثم إتصلت بها وطلبت مقابلتها أمام المطار وطلبت منها مساعدتها في الحصول على تصريح زيارة لشقيقها بالسجن المركزي وعندما أخبرتها بعدم إختصاصها بهذا الإجراء ألّحت عليها في تسهيل هذا الأمر واعدة إياها يبيت أو أي شي تطلبه فأبلغت بذلك المقدم ..... الذي طلب منها مجاراة الطاعنة والإتفاق معها على اللقاء أمام البوابة الرئيسية للمحكمة الشرعية وعلى إثر هذا الإتفاق حضرت الطاعنة بسيارتها وركبت معها الشرطية .... وذهبا معاً إلى بنك أبوظبي الوطني حيث سحبت منه الطاعنة مبلغ ..... درهم وأعطت هذه الشرطية ..... درهم بينما سلمتها الأخيرة تصريح الزيارة المتفق عليه ثم إتجهتا إلى مقر المحكمة وتم ضبط الطاعنة وتصريح الزيارة وكذا ضبط خمسة آلاف درهم من حقيبة الشرطية، ومما شهد به النقيب .... بما لا يخرج في مضمونه عما قررته الشرطية سالفة الذكر والذي أضاف أنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة تم ضبط الطاعنة وبحوزتها تصريح الزيارة وبتفتيش حقيبة الشرطية عثر على مبلغ خمسة آلاف درهم، ومما شهد به المقدم ..... أمـام المحكمة من أن الشرطية سالفة الذكر أخبرته بأن الطاعنة عرضت عليها مبلغ من المال لإستخراج تصريح زيارة لشقيقها المسجون وأنه علم بعد ذلك بواقعة عرض الرشوة. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الإختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة سواء كان إختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على إعتقاد خاطئ منه، والزعم بالإختصاص يتوافر ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي مجرد إبداء الموظف إستعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق إختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه بذلك الإختصاص. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشرطية بعد أن عرضت عليها الطاعنة الرشوة بادرت بإبلاغ المقدم عيسى الشرهان الذي طلب منها مجاراتها في الطلب وعلى أثر ذلك تم اللقاء بين الشرطية والطاعنة ودار بينهما الحديث حول موضوع الرشوة وذلك على النحو السالف بيانه حتى تم ضبط الطاعنة وبحوزتها تأشيرة الزيارة التي سلمتها أياها الشرطية المذكورة ومن ثم فإن سلوك الأخيرة بمجاراتها للطاعنة تحت المراقبة لحين ضبطها يفيد ضمناً زعمها بإختصاصها القيام بهذا العمل موضوع عرض الرشوة ومن ثم فإن جريمة عرض الرشوة من جانب الطاعنة تكون قد تحققت سواء كان إختصاص الموظف بالعمل محل الرشوة إختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على إعتقاد خاطئ منه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إنتفاء الإختصاص الوظيفي للموظف المعروض عليه الرشوة على غير أساس، كما لا يجدي الطاعنة القول ببطلان محضر جمع الإستدلالات لتضمنه إستجواباً بما لا يجوز أن يقوم به مأمور

الضبط القضائي ذلك أنه أيا كان وجه الرأي في هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما أسفرت عنه واقعة الضبط وليس من بينها أقوال الطاعنة، أما ما أثارته بخصوص إختلاق الجريمة من الشرطة فهو مردود ذلك أن من مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ومن ثم فإن تظاهر الشرطية بموافقتها على قبول الرشوة ومسايرة الطاعنة ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بإدانة الطاعنة على النحو السالف بيانه فإن النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
لـــــــذك
حكمــت المحكمــة بــرفض الطعـن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 06:27 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الإختصاص يسمح
مبدأ راقي سبق و ان قرأته في تمييز دبي

شاكر الجديد الشيق منك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 07:06 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم اخي محم المرور

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:12 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:13 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

ممتن لمرورك وتحفيزك اختي مثل العسل.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:02 PM.