logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-22-2010, 06:18 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 17 لسنة 28 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـــة سعـــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محــرم محمــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 8/1/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 17 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيابة العامة.
المطعـون ضـده:..........
الحكم المطعون فيه: صـادر عـــن محكمة ...... الإتحاديةبرقم 960/2005 بتـــاريخ 31/1/2006 والذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكم المستأنف وبعــــدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083 لسنة 1999 جنح.......

المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراقأن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ( ......... ) أنه في يوم 12/3/1999 بدائرة العين:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بالمبلغ المذكور بالأوراق وليس له مقابل وفاء كافِ وقابل للسحب
وطلبت عقـابه بموجب المـادة 401 من قانون العقوبـات ومحكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسـة 25/2/2003 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) لمدة شهرين وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/8/2005 بقبول الإعتراض شكلاً وبإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ومعاقبة المتهم بالحبس شهرين- وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه ( المطعون ضده ) أقام الإستئناف رقم 960 لسنة 2005 س جزاء العين ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 31/1/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين – أقامت النيابة الطعن الماثل في هذا القضاء الأخير بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/2/2006 بطلب نقض الحكم والإحالة.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين مكتفياً بالإشارة إلى هذه القضية الأخيرة وأنها ضد المتهم لإصداره شيـك بدون رصيد
ومعاقبته على ذلك دون بيان أطراف تلك الدعوى ومحلها وسببها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه في محله لما هو مقرر من أنه وإن كان قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية فيه وفقاًَ لنص المادة ( 268 ) من قانون الإجراءات الجزائية بصدور حكم بات واحد بالإدانة أو البراءة في إصدار الشيك إلا أن شريطة ذلك تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم وذلك بأن يتضمن الحكم والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات أطراف الدعوى في كلا من الدعويين ومحلهما وسببهما ببيان النشاط الإجرامي الذي صدر بشأنه الشيكات.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذلك بما لا يسمح لمحكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق القانون في الحكم المطعون فيه فقد تعين الحكم بنقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 06:38 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

كلام جميل اعتبار الشيكات المتسلسلة عن معاملة واحدة ويوم واحد تعبتر واقعة اجرامية واحدة و الحكم في احد الشيكات هذه معناه انقضاء الدعوى بالنسبة للباقية منها .
السؤال استاذي :
انا قدمت الشيكات كلها على المتهم وحكم ، وبعد فترة تقدمت ببلاغ اخر وادعيت فيه ان المتهم في الشيكات و اخرين احتالوا علي و توصلوا لاموالي عن طريق ادعاءات وصفات مثل ما ذكرها القانون و الدليل كانت الشيكات الواردة في القضية الاولى والتي هي اصلا في الوقت الراهن محكومة
- هل يمكن الاستفادة بدعوى السبق بالفصل بالدعوى .
- من المستفيدة من هذا الدفع ، المحكوم في الشيكات او جميع المتهمين في قضية الاحتيال ؟

مع جزيل شكري على الجهد الجميل الذي تقدمه لاسعادي انا اولا و باقي الاعضاء
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 06:59 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

انا قدمت الشيكات كلها على المتهم وحكم ، وبعد فترة تقدمت ببلاغ اخر وادعيت فيه ان المتهم في الشيكات و اخرين احتالوا علي و توصلوا لاموالي عن طريق ادعاءات وصفات مثل ما ذكرها القانون و الدليل كانت الشيكات الواردة في القضية الاولى والتي هي اصلا في الوقت الراهن محكومة
- هل يمكن الاستفادة بدعوى السبق بالفصل بالدعوى .
من وجهة نظري ان الدفع بسبق الفصل في الدعوى لابد ان تكون هناك وحدة اطراف وموضوع وسبب
والموضوع هنا مختلف .... ولكنه مرتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة بمعنى انه لو احيل الى المحكمة عن التهمتين كانت المحكمة سوف تحكم بالاشد، وكان الاصل على النيابة العامة ان تحيله للمحكمة وتنوه لتوافر الارتباط وتوافر حكم المادة 91 من قانون العقوبات
السؤال جميل ولكن احيلك الى قراءة نص المادة 91 من قانون العقوبات قبل الاجابة
- من المستفيدة من هذا الدفع ، المحكوم في الشيكات او جميع المتهمين في قضية الاحتيال ؟
الاصل لو صح الدفع فلن يستفيد منه الا المحكوم في الشيكات لانه هو من توافر بحقه الشروط "وحدة الاطراف الموضوع السبب"" اما البقية فلم يتوافر بشأنهم وحدة الاطراف على الاقل
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:03 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في الاجابة الاولى او الشرح الاول
انا اقول ان شكوى الاحتيال جاءت متأخرة بعدة فترة من الازمن اعتبرها اشهر مثلا ، السؤال وبطريقة اخرى هل تكون جريمة الاحتيال مهزوزة الاركان اذا ما دفع المتهم بان الشاكي سبق وان قدم الشيكات وحكم عنها و الان يدعي الاحتيال ؟؟؟؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:13 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

عفوا انا كنت اقصد المادة 90 من قانون العقوبات

لو كان تقديم المتهم لشيكات جزء من جريمة احتيال فهنا نكون امام جريمتين مرتبطتين وفقا لاحكام المادة 88 الخاصة بالتعدد المادي وهو ان يرتكب متهم عدة جرائم لغرض اجرامي واحد

المادة 90 قررت ان المتهم ا\لو ارتكب عدة جرائم مرتبطة وفقا لاحكام المادة 88 وقدمته النيابة العامة عن التهم ذات العقوبة الاخف ... فعليها ان تعيد تقديمه لذا المحكمة عن التهمة ذات اعقوبة الاشد وعلى المحمة هنا ان تأمر بتنفيذ العقوبة المقضي بها عن الحكم الاخير وتستنزل منه ما قد نفذه في الحكم القدبم

الاشكالية ان جرمتي الاحتيال المؤثمة بالمادة 399 و جريمة اعطاء شيك 401 لهما ذات العقوبة وهي الحبس والغرامة...
وانا ارى ان على النيابة ان تقدمه لذات المحكمة وتحيطها علما بانهما انتظمتا في مشروع اجرامي واحد ويمكن ان تحكم المحكمة بعقوبة اشد بالنسبة لجريمة الاحتيال ومن ثم تستنزل من العقوبة المقضي بها

ولا ارى ان الدفع بسابقة الفصل صيحيح لان الموضوع مختلف فالاحتيال فعل اجرامي مختلف عن جريمة الشيك بدون رصيد ومن ثم فلاموضوع مختلف ... فالاحتيال هو عبارة استيلاء على مال بوسيلة احتيالية اما الشيك فهو اعطاء شيك لا يقابله رصيد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:17 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لكن استاذي الشيك وجوده عندي مثلا من واقعة الاحتيال التي ادعيته هاي الفترة مش عند تقديمي للشيك مع العلم اني كنت اقدر اتقدم ضد المتهم بالاحتيال لا بجريمتين منفصلتين وفي اوقات متباعدة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:19 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

في قانون العقوبات وفي المادة 90 لم يذكر المشرع مدة

ومسألة ارتباطهما مسألة موضوعية

وفي كل الاحوال لابد ان يعاقب عنهما بعقوبة واحدة وهي المقرر للجريمة ذات العقوبة الاشد

ومن ثم فحتى لو تأخر المجني عليه فلن يعاقب المتهم عقوبتين

وانما يعاقب عن التهمة ذات العقوبة الاشد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:54 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اي بمعنى اذا حكم بدعوى الاحتيال بالعقوبة القصوى والتي هي ثلاث سنوات مثلا تخصم هذا المدة من عقوبة الشيك والتي هي ممكن تكون شهر
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 09:13 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

صح

بس صراحة انا اشوف احكام الشيك اقسى من احكام الاحتيال في الواقع العملي
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 12:17 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

من المقرر قانونا انه يشترط للدفع بقوة الشي المقضي به وحدة الواقعة ، اي ان تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوعة عنها الدعوى من جديد والذي يعتد به هو الركن المادي في بيان وحدة الواقعة او اختلافها ، و الواقعة بهذا التحديد يجب ان تؤخذ في مادياتها و ليس في تكييفها القانون و عليه فان قوة الشيء المقضي به تحول دون امكان المحاكمة باي وصف جديد لذات الواقعة .

شو رايك في هذا المبدأ

وتعليقا على كلامك استاذي لكانت عقوبة الشيك هي 3 سنوات ، و عند نظر تهمة الاحتيال ورأت المحكمة انها هي العقوبة الاشد ويعاقب عليها وحكمت عليه بستة اشهر ، وكانت المدة التي قضاها المتهم عن جريمة الشيك مثلا سنة
هل هناك اي تعويض عن المدة التي قضاها في محبسه دون مسوغ باعتبار انه حصل على عقوبة جديدة عن تهمة اشد لذات الواقعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:48 PM.