الطعن رقم 86 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي: خليفة سع الله المهيـري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضـي: محمـد محـرم محمــد.
والسيد القاضـي: أسامة توفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنينالموافق 30/6/2008م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـدرت الحكم الآتــي
في الطعن رقم86 لسنة 29 ق .ع نقض جزائي.
الطاعـن: ....................
المطعـون ضدهـا:النيـابــة العـامـــة.
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة استئناف الشارقـة الإتحادية الإستئنافية
في الاستئناف رقم 679/2007 بتاريخ 15/7/2007م.
المحكمـة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 1/2/2006م بدائرة الشارقة أعطى بسوء نية ل...... شيكا مسحوباً على بنك أبوظبي التجاري بقيمة 125 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 عقوبات، 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 25/4/2007م بمثابة الحكم الحضوري بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة أربعة أشهر وإذ طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالإستئناف رقم 679/2007 س جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 15/7/2007م حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المحكوم عليه ( الطاعن ) بالغرامة خمسة آلاف درهم عما أسند إليه وإذ لم يلحق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه أقام الطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/9/2007م بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لسببين (1) الإخلال بدفاعه وذلك لعدم استدعاء الشاكي لمناقشته فيما ورد بأقوال شهود النفي (2) الخطأ في تطبيق القانون لإدانته رغم فقد الشيك موضوع الإتهام انسحابه التعاقدية بسداد قيمة الشيك وتقديمه لجهات التحقيق يعد خيانة أمانة في أن الشاكي تحصل على هذا الشيك بطريق الإكراه.
وحيث أن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني، إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 15/7/2007م وقيدت صحيفة الطعن بتاريخ 23/9/2007م.
وحيث أن ما دفعت به النيابة العامة في محله ذلك أن المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت على الطاعن أن يقرر بالطعن بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بجلسة 15/7/2007م وقيدت صحيفة الطعن بتاريخ 23/9/2007م فإن الطعن بعد إضافة ميعاد المسافة وفقاً لنص المادة (331) من قانون الإجراءات الجزائية قد جاء بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً بما يستوجب الحكم بعدم قبوله شكلاً.
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وأمرت بمصادرة التأمين